[كتاب العتق و توابعه]
كتاب العتق
[القول في العتق]
القول في العتق و قبل العتق
لا بدّ أن يذكر أصل الرّقّ
يختصّ بالحربيّ و الذّميّ
في خرقة لذمّة النّبيّ [1]
و هكذا يحكم بالإقرار
بالرّقّ من مكلّف مختار
و من يبع في سوقنا العاديّة
لم يستمع دعواه للحرّيّة
و لم يجز ملك الفتى أباه
أو أمّه و إن علا جدّاه
و هكذا ولده و إن نزل
و يستوي المرأة في ذا و الرّجل
و رجل لمحرم لا يملك
من نسوة و هي لهنّ تملك
فحال ما يملك كلّ منهما
أبا و أمّا و هما المحارما [2]
ينعتق المملوك ثمّ كالنسب
حكم الرّضاع فيهما الحكم وجب
أمّا صريح العتق أنت حرّ
لكن بلفظ العتق فيه فكر
أمّا بغير اللّفظتين لا يقع
في الخطّ أو إشارة كلّ منع
و الشّرط في اليمين أمّا المشترط
خدمته أو غيرها فيه ضبط
و الشّرط في المعتق قصد قربة
كما له اختياره لرغبة
[2] ع: المجازما.