و العبد إسلام و صحّ الكافر
إن كان بالنّذر نواه النّاذر
و يكره المبدع و استحبّا
مملوكه سبع سنين ندبا
و من يكن كلّ قديم نذرا
إعتاقه عتق من قد غبرا
له شهور ستّة و من نذر
أوّل من يملكه يكون حر
فملك النّاذر جمعا دفعه
أخرج من قد أخرجته القرعة
على خلاف فيه و المملوك
لا يثمر الملك له التّمليك
و لو من المولى على الأقوى و إن
أعتق عبدا معه مال إذن
[فالمال للمولى سواء علما
به و لم يستثنه أو كتما] [1]
و إن يكن ثلث العبيد أعتقا
أخرج بالقرعة ثلثا أعتقا
و ثلث عبد فجميعه و ما
فيه شريك فعليه قوّما
و معسرا [2] يسعى و من قد عتقا
حبلى فعند حملها ما عتقا
إلّا بتنصيص و من عن العمى
له أو الإقعاد أو من جذما
أو نكل [3] المولى به أو من سبق
مولاه بالإسلام خارجا عتق
و إن يمت عن وارث مملوك
لا غير فليشر من المتروك [4]
من ربّه و بعد ذا فليعتق
و ليعط من تراثه ما قد بقي
[القول في التّدبير]
القول في التّدبير أنت حرّ
بعد وفاتي كالوصاة برّ
من كامل متّصف بقصده [5]
يعتق من ثلثه من بعده
[2] يعني: و لو كان معسرا.
[3] م: نكمل.
[4] م: المملوك.
[5] م: بعقده.