لأوّل و هو مع الإتيان [1]
لستّة فصاعدا للثّاني
و إن يكن لدون ستّة أشهر
من وطئ ثان و أتى لأكثر [2]
من أشهر عشر لوطىء الأوّل
فهو بريء عنهما بمعزل
و هكذا لو بيعت الإماء
من بعد وطئ فهما سواء
لو أنّه بولد من أمته
أقرّ فهو لاحق أو متعته
و إن نفاه بعد الاعتراف
فذاك للإقرار غير ناف
و إن يشارك أجنبيّ مولى
في وطئها فحملها للمولى
و إن نفت ولدها أماره
فإنّه قد منعوا إقراره
به و نفيا [3] إنّما استحبّوا
وصية له بشيء حسب
و لو وطأها الشّركاء أجمع
فهو لمن قد أخرجته القرع
لكنّه يلزمه أن يغرما
منها و منه يوم صار القيما
عن حصص الباقين و الذي [4] ولد
لشبهة فذاك للواطي ولد
و إن يكن للأمّ زوج ردّت
إليه بعد عدّة قد عدّت
[القول في أحكام الولادة]
القول في ولادة و الفرض
أن يتولى بعضهنّ البعض
أو زوجها ثمّ استحبّوا الغسلا
لولد [5] ثمّ أذانا يتلى
يمناه و اليسرى بها تقام
و سنّ أن يحنّك الغلام
بتربة الحسين و الفرات
و أن يسمّى بسمى السّادات
من النّبيّين أو الأئمّة
و أن يكنى و إن اختاروا اسمه
[2] ع: لأكبر.
[3] م: يفنى.
[4] م: والد.
[5] .