responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 160

لأوّل و هو مع الإتيان [1]

لستّة فصاعدا للثّاني

و إن يكن لدون ستّة أشهر

من وطئ ثان و أتى لأكثر [2]

من أشهر عشر لوطى‌ء الأوّل

فهو بري‌ء عنهما بمعزل

و هكذا لو بيعت الإماء

من بعد وطئ فهما سواء

لو أنّه بولد من أمته

أقرّ فهو لاحق أو متعته

و إن نفاه بعد الاعتراف

فذاك للإقرار غير ناف

و إن يشارك أجنبيّ مولى

في وطئها فحملها للمولى

و إن نفت ولدها أماره

فإنّه قد منعوا إقراره

به و نفيا [3] إنّما استحبّوا

وصية له بشي‌ء حسب

و لو وطأها الشّركاء أجمع

فهو لمن قد أخرجته القرع

لكنّه يلزمه أن يغرما

منها و منه يوم صار القيما

عن حصص الباقين و الذي [4] ولد

لشبهة فذاك للواطي ولد

و إن يكن للأمّ زوج ردّت

إليه بعد عدّة قد عدّت

[القول في أحكام الولادة]

القول في ولادة و الفرض

أن يتولى بعضهنّ البعض

أو زوجها ثمّ استحبّوا الغسلا

لولد [5] ثمّ أذانا يتلى

يمناه و اليسرى بها تقام

و سنّ أن يحنّك الغلام

بتربة الحسين و الفرات

و أن يسمّى بسمى السّادات

من النّبيّين أو الأئمّة

و أن يكنى و إن اختاروا اسمه


[1] م: الابنان.

[2] ع: لأكبر.

[3] م: يفنى.

[4] م: والد.

[5] .

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست