بليلتين و على النّصف الأمة
و مثلها ذمّيّة مع مسلمة
و البكر في دخولها تستوجب
سبعا و بالثّلاث تجيء الثيّب
و العدل في إنفاقه مسنون
ثمّ عليها يجب التّمكين
[القول في النّشوز]
القول في النّشوز و الضّرب شرع
إن كانت النّاشز حتّى ترتدع
من بعد إبعاد لها و زجر
و الوعظ قبل ضربها و الهجر
و إن يكن هو طالبته و لها
ترك الحقوق بعضها أو كلّها
عطفا له و جائز أن يقبلا
ما بذلت و أن يكونا اشتملا
على النّشوز بعث الحاكم من
أهلهما أو أجنبيّين فإن
راما صلاحا أصلحا أو فرقه
تراجعا في بذلها و الطّلقة
و إن جرى بينهما خلف فلا
حكم لتحكيمها بل بطلا
[القول في أحكام الأولاد]
القول في الأولاد [1] يلحق الولد
في دائم مع الدّخول و العدد
ستّة أشهر من الوطئ إذا
جاء إلى عشرة لا ما علا
فإن يغب أو يعتزل أكثر من
عشرة لم يلتحق به إذن
و القول في الدّخول قوله فقد
و لو أقرّ ثمّ أنكر الولد
لما انتفى إلّا مع اللعان
و لم يجز إلحاقه للزّاني
لو طلّقت و بعده تزوّجت
ثمّ لدون ستّة قد ولدت