responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 159

بليلتين و على النّصف الأمة

و مثلها ذمّيّة مع مسلمة

و البكر في دخولها تستوجب

سبعا و بالثّلاث تجي‌ء الثيّب

و العدل في إنفاقه مسنون

ثمّ عليها يجب التّمكين

[القول في النّشوز]

القول في النّشوز و الضّرب شرع

إن كانت النّاشز حتّى ترتدع

من بعد إبعاد لها و زجر

و الوعظ قبل ضربها و الهجر

و إن يكن هو طالبته و لها

ترك الحقوق بعضها أو كلّها

عطفا له و جائز أن يقبلا

ما بذلت و أن يكونا اشتملا

على النّشوز بعث الحاكم من

أهلهما أو أجنبيّين فإن

راما صلاحا أصلحا أو فرقه

تراجعا في بذلها و الطّلقة

و إن جرى بينهما خلف فلا

حكم لتحكيمها بل بطلا

[القول في أحكام الأولاد]

القول في الأولاد [1] يلحق الولد

في دائم مع الدّخول و العدد

ستّة أشهر من الوطئ إذا

جاء إلى عشرة لا ما علا

فإن يغب أو يعتزل أكثر من

عشرة لم يلتحق به إذن

و القول في الدّخول قوله فقد

و لو أقرّ ثمّ أنكر الولد

لما انتفى إلّا مع اللعان

و لم يجز إلحاقه للزّاني

لو طلّقت و بعده تزوّجت

ثمّ لدون ستّة قد ولدت


[1] ع: «الحلق» و لعل الصواب: الحكم.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست