محمّدا [1] فلا يكنّى إلّا
غير أبي القاسم فهو أولى
و الحلق في السّابع و التّصدّق
بوزنه نقدا و أمّا ورق
من فضّة أو ذهب و الأذن
يثقب فيه و كذاك يختتن
لكنما الختان في الرّجال
فرض لذي البلوغ و الكمال
و الخفض [2] للنّساء مستحبّ
ثمّ يعقّ عنه فهو ندب
بذكر عنه و شاة عنها
يكره أكل الأبوين [3] منها
و كسر عظم و هي كالأضحية
و أفضل المراضع المرضية [4]
والدة [5] و أن تكون حرّة
لها على أب الرّضيع أجره
و إن يمت أب فمال الطّفل
يخرج منه أجرها بالعدل
و لم يجز إجبار حرّة كما
عشرون شهرا ثمّ شهر [6] يتلو
وحّده حولان و الأقلّ
على الرضاع جاز إجبار الأما
و أمّه أحقّ لو ساواها
في الأجر [7] أو تبرّع سواها
و هي أحقّ بحضانة الذّكر
أقلّ مدّة الرّضاع تعتبر
مسلمة و حرّة و تجب
في البنت سبعا و إذا مات الأب
أو كان شخصا كافرا أو مولى
فالأمّ منه و سواه أولى
[القول في نفقة الزوجة]
القول في الإنفاق أمّا زوجته
فالفرض إطعام و سكنى كسوته
مع دائم العقد و لو ذمّيّة
أو أمة مع مكنة كلّيّة
[2] الخفض: الختن.
[3] ع: الوالدين.
[4] م: المروية.
[5] ع: واردة. م: ولدة.
[6] م: عشر.
[7] ع: أو في لأجر.