responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

محمّدا [1] فلا يكنّى إلّا

غير أبي القاسم فهو أولى

و الحلق في السّابع و التّصدّق

بوزنه نقدا و أمّا ورق

من فضّة أو ذهب و الأذن

يثقب فيه و كذاك يختتن

لكنما الختان في الرّجال

فرض لذي البلوغ و الكمال

و الخفض [2] للنّساء مستحبّ

ثمّ يعقّ عنه فهو ندب

بذكر عنه و شاة عنها

يكره أكل الأبوين [3] منها

و كسر عظم و هي كالأضحية

و أفضل المراضع المرضية [4]

والدة [5] و أن تكون حرّة

لها على أب الرّضيع أجره

و إن يمت أب فمال الطّفل

يخرج منه أجرها بالعدل

و لم يجز إجبار حرّة كما

عشرون شهرا ثمّ شهر [6] يتلو

وحّده حولان و الأقلّ

على الرضاع جاز إجبار الأما

و أمّه أحقّ لو ساواها

في الأجر [7] أو تبرّع سواها

و هي أحقّ بحضانة الذّكر

أقلّ مدّة الرّضاع تعتبر

مسلمة و حرّة و تجب

في البنت سبعا و إذا مات الأب

أو كان شخصا كافرا أو مولى

فالأمّ منه و سواه أولى

[القول في نفقة الزوجة]

القول في الإنفاق أمّا زوجته

فالفرض إطعام و سكنى كسوته

مع دائم العقد و لو ذمّيّة

أو أمة مع مكنة كلّيّة


[1] م: محمّد: و لا يسمّى.

[2] الخفض: الختن.

[3] ع: الوالدين.

[4] م: المروية.

[5] ع: واردة. م: ولدة.

[6] م: عشر.

[7] ع: أو في لأجر.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست