إليه من أولاده الذّكران
و في البنات عندنا قولان
لو شرك النّوعين لا مفصّلا
كانا سواء و إذا ما فضلا
فذاك و القوم لأهل لغته
و أقرب الأنساب في عشيرته
لو قال جيراني فمن يليه
حدّا بأربعين ذرعا فيه
و في سبيل اللّه ما تقرّبا
به إليه و الموالي نسبا
يصرف في الأدنين و الأعلينا
و الفقراء من بدا إلينا
في بلد الوقف و لا يطاف
عليهم البلاد و الأطراف
و إن يكن منهم له أن يأخذا
أسوة شخص منهم ثمّ إذا
بطلت المصلحة الّتي وقف
ذاك عليها فإلى البرّ انصرف
و جاز إدخالك في الموجود
من ربّما صار إلى الوجود
أمّا إذا أطلق ثمّ أقبضا
لم يدخل اللّاحق في الذي مضى
يبطل شرط النّقل بالكلّيّة
و قطع من له به مشيّه
يلزم من آلت إليه النّفقة
للرّقّ و الإقعاد بعد عتقه
و بعده يسقط بالكلّيّة
و لو جنى لم تبطل الوقفيّة
إلّا بقتله قصاصا و إذا
جني عليه بهلاك أو أذى
فللّذي عليه وقف قيمته
أو أرشه بما اقتضت جنايته
لو وقف الشيء على أولاد
أولاده كان على التّعداد
سويّة و إن يقل من انتسب
إليّ قيل فالذّكور قد وجب [1]
و كلّ شرط سائغ إذا ذكر
في الوقف كان لازما لا ما حظر