responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

إليه من أولاده الذّكران

و في البنات عندنا قولان

لو شرك النّوعين لا مفصّلا

كانا سواء و إذا ما فضلا

فذاك و القوم لأهل لغته

و أقرب الأنساب في عشيرته

لو قال جيراني فمن يليه

حدّا بأربعين ذرعا فيه

و في سبيل اللّه ما تقرّبا

به إليه و الموالي نسبا

يصرف في الأدنين و الأعلينا

و الفقراء من بدا إلينا

في بلد الوقف و لا يطاف

عليهم البلاد و الأطراف

و إن يكن منهم له أن يأخذا

أسوة شخص منهم ثمّ إذا

بطلت المصلحة الّتي وقف

ذاك عليها فإلى البرّ انصرف

و جاز إدخالك في الموجود

من ربّما صار إلى الوجود

أمّا إذا أطلق ثمّ أقبضا

لم يدخل اللّاحق في الذي مضى

يبطل شرط النّقل بالكلّيّة

و قطع من له به مشيّه

يلزم من آلت إليه النّفقة

للرّقّ و الإقعاد بعد عتقه

و بعده يسقط بالكلّيّة

و لو جنى لم تبطل الوقفيّة

إلّا بقتله قصاصا و إذا

جني عليه بهلاك أو أذى

فللّذي عليه وقف قيمته

أو أرشه بما اقتضت جنايته

لو وقف الشي‌ء على أولاد

أولاده كان على التّعداد

سويّة و إن يقل من انتسب

إليّ قيل فالذّكور قد وجب [1]

و كلّ شرط سائغ إذا ذكر

في الوقف كان لازما لا ما حظر


[1] ع: قيل إلى الذكور حقّ قد واجب.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست