responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

[القول في الوقف]

القول في الوقف و ليس يمضي

إلّا مع القربة ثمّ القبض

و لفظة صريحة وقفت

و هكذا حبست [1] أو أبدت

أو نحوه انضمّ إلى القرينة

و كونها بأبد مقرونة [2]

و شرطه الإخراج و التّنجيز

و شرطه للعود لا يجوز

بل صار حبسا و عن الطّفل الولي

يقبض و السّبيل من لها يلي

و إن يكن جعله إلى أمد

أو جهة لا تستمرّ أو ولد

فإنّه بعد انقراض يرجع

لوارث الواقف ليس يمنع [3]

عينا و ملكا يمكن انتفاع

بها مع البقاء و المشاع

كغيره من جائز تصرّفه

مع وجود من عليه يقفه

و أن يكون نفعه مباحا

عليه و الوقف بلا جناحا

و جاز للواقف جعل النّظر

لنفسه أو ناظر مقرّر

أمّا إذا أطلق كان الأولى

عليهم الوقف و جائز على

من ليس موجودا إذا كان تبع

لذلك الموجود و العكس امتنع

و إن يقل وقفته في البرّ

فكلّ قربة و حلف فقر

أمّا على كنائس أو البيع

من مسلم لا كافر قد امتنع

و إن يقل في المسلمين جمله

فمن تولّى في الصّلاة القبلة

و المؤمنون من بالاثني عشرا

قال و من أعدائهم تبرّأ

كذا الإماميّة و الذي انتسب

فكلّ من إلى المسمّى ينتسب

و إن يقف على قبيل نسبوا

إلى أب فكلّ من ينتسب


[1] كلتا النسختين: حسب.

[2] م: و هكذا بأيد مقرونة.

[3] م: يمتنع.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست