[القول في الوقف]
القول في الوقف و ليس يمضي
إلّا مع القربة ثمّ القبض
و لفظة صريحة وقفت
و هكذا حبست [1] أو أبدت
أو نحوه انضمّ إلى القرينة
و كونها بأبد مقرونة [2]
و شرطه الإخراج و التّنجيز
و شرطه للعود لا يجوز
بل صار حبسا و عن الطّفل الولي
يقبض و السّبيل من لها يلي
و إن يكن جعله إلى أمد
أو جهة لا تستمرّ أو ولد
فإنّه بعد انقراض يرجع
لوارث الواقف ليس يمنع [3]
عينا و ملكا يمكن انتفاع
بها مع البقاء و المشاع
كغيره من جائز تصرّفه
مع وجود من عليه يقفه
و أن يكون نفعه مباحا
عليه و الوقف بلا جناحا
و جاز للواقف جعل النّظر
لنفسه أو ناظر مقرّر
أمّا إذا أطلق كان الأولى
عليهم الوقف و جائز على
من ليس موجودا إذا كان تبع
لذلك الموجود و العكس امتنع
و إن يقل وقفته في البرّ
فكلّ قربة و حلف فقر
أمّا على كنائس أو البيع
من مسلم لا كافر قد امتنع
و إن يقل في المسلمين جمله
فمن تولّى في الصّلاة القبلة
و المؤمنون من بالاثني عشرا
قال و من أعدائهم تبرّأ
كذا الإماميّة و الذي انتسب
فكلّ من إلى المسمّى ينتسب
و إن يقف على قبيل نسبوا
إلى أب فكلّ من ينتسب
[2] م: و هكذا بأيد مقرونة.
[3] م: يمتنع.