responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

[القول في السّكنى و العمرى]

[القول في السّكنى و في العمري و لا

يلزم ما لم يوجبا أو يقبلا] [1]

و لا يفيد النّقل بل إن فرضا

حينا لها تعيّنت و لو قضى

و إن يقل عمرك صحّت لأجل

ساكنها و بعده الحكم بطل

و إن يقل مدّة عمري بطلت

بموته أمّا الغريم انتقلت

كالإرث طول عمر ذاك المسكن [2]

و إن يكن في العقد لم يعيّن

فإن يشأ إخراجه أو منّا

و البيع غير مبطل للسّكنى

و يسكن السّاكن [3] بالنّفس و من

جرت به عادته إذا سكن

كزوجة و ولد و خادم

لا غيره بغير إذن جازم

و لا إجارة و كلّما صلح

للوقف فالإعمار كالوقف [4] يصح

و العبد و الأثاث [5] ثمّ لو حبس

في خدمة المسجد عبدا أو فرس

أو في سبيل اللّه كانت ماضيه

ما دامت العين لديه باقيه

[القول في الوصيّة]

القول في وصيّة و تجب

باللّفظ أو قرينة إذ تكتب

مع امتناع اللّفظ أمّا ما وجد

بخطّه فحسب بعد ما فقد

فغير فرض عمل عليه

و ثمّ قول لم أصر إليه

و شرطت شرعيّة فلو على

كنيسة من مسلم لبطلا

و جاز للموصي الرّجوع فيها

و الشّرط فيها الرّشد في منشئها


[1] ليس في م.

[2] أي: الواقف.

[3] ع: السابق.

[4] م: العمر. هامش م: الوقت.

[5] م: الإناث.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست