[القول في السّكنى و العمرى]
[القول في السّكنى و في العمري و لا
يلزم ما لم يوجبا أو يقبلا] [1]
و لا يفيد النّقل بل إن فرضا
حينا لها تعيّنت و لو قضى
و إن يقل عمرك صحّت لأجل
ساكنها و بعده الحكم بطل
و إن يقل مدّة عمري بطلت
بموته أمّا الغريم انتقلت
كالإرث طول عمر ذاك المسكن [2]
و إن يكن في العقد لم يعيّن
فإن يشأ إخراجه أو منّا
و البيع غير مبطل للسّكنى
و يسكن السّاكن [3] بالنّفس و من
جرت به عادته إذا سكن
كزوجة و ولد و خادم
لا غيره بغير إذن جازم
و لا إجارة و كلّما صلح
للوقف فالإعمار كالوقف [4] يصح
و العبد و الأثاث [5] ثمّ لو حبس
في خدمة المسجد عبدا أو فرس
أو في سبيل اللّه كانت ماضيه
ما دامت العين لديه باقيه
[القول في الوصيّة]
القول في وصيّة و تجب
باللّفظ أو قرينة إذ تكتب
مع امتناع اللّفظ أمّا ما وجد
بخطّه فحسب بعد ما فقد
فغير فرض عمل عليه
و ثمّ قول لم أصر إليه
و شرطت شرعيّة فلو على
كنيسة من مسلم لبطلا
و جاز للموصي الرّجوع فيها
و الشّرط فيها الرّشد في منشئها
[2] أي: الواقف.
[3] ع: السابق.
[4] م: العمر. هامش م: الوقت.
[5] م: الإناث.