و إن يقل له عليّ عشره
مستثنيا ثلاثة مكرّرة
لزمه أربعة و الأولى
بطلان الاستثناء فيه قولا
له عليّ درهم و درهم
إن قال إلّا درهم لا يلزم
و إن يقل له عشرة و استثنى
خمسا و منها بثلاث ثنّى
فبثمان و إذا قال الرّجل
عشرة تنقص فردا ما قبل
أو قال ذا لخالد بل للعلا
يغرم للثّاني و خصّ الأوّلا
إن عيّن النّقد [1] و إلّا فالبلد
كذلك الوزن و كيل يعتمد
و إن يكن تعذّرت [2] في المصر
فالقول في التّفسير للمقرّ
و إن يكن أقرّ بالمظروف
لم يكن الإقرار بالظّروف
و إن يقل كرّ [3] من الحنطة بل
كرّ من الشّعير فالكلّ كمل
كرّ من الحنطة بل كرّان
يسقط كرّ و عليه اثنان
و إن يقل إذا أتى رأس السّنة
له كذا أو عكسه قد عيّنه
لزمه خلاف إن زيد وصل
و كلّما أبهم جمع فالأقل
و إن يكن أبهم بين اثنين
إقراره كانا له خصمين
و لهما إحلافه ما علما
و إن يسمّه و كان أبهما
فأنكر الذي له أقرّا
نزعه الحاكم أو أقرّا
في يده مع اليمين و إذا
أقرّ إنسان بعبده كذا
فأنكر الإقرار من أقرّ له [4]
أعتق عند الشّيخ و هي مشكلة
لو ادّعى تواطئ الأشهاد
كان له الإحلاف للأضداد
[2] م: تعديت. ع: تعددت.
[3] الكرّ: مكيال لأهل العراق، أو ستّون قفيزا، أو أربعون أردبا.
[4] ع: «بالتمليك» بدل «من أقرّ له».