responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

و إن يقل له عليّ عشره

مستثنيا ثلاثة مكرّرة

لزمه أربعة و الأولى

بطلان الاستثناء فيه قولا

له عليّ درهم و درهم

إن قال إلّا درهم لا يلزم

و إن يقل له عشرة و استثنى

خمسا و منها بثلاث ثنّى

فبثمان و إذا قال الرّجل

عشرة تنقص فردا ما قبل

أو قال ذا لخالد بل للعلا

يغرم للثّاني و خصّ الأوّلا

إن عيّن النّقد [1] و إلّا فالبلد

كذلك الوزن و كيل يعتمد

و إن يكن تعذّرت [2] في المصر

فالقول في التّفسير للمقرّ

و إن يكن أقرّ بالمظروف

لم يكن الإقرار بالظّروف

و إن يقل كرّ [3] من الحنطة بل

كرّ من الشّعير فالكلّ كمل

كرّ من الحنطة بل كرّان

يسقط كرّ و عليه اثنان

و إن يقل إذا أتى رأس السّنة

له كذا أو عكسه قد عيّنه

لزمه خلاف إن زيد وصل

و كلّما أبهم جمع فالأقل

و إن يكن أبهم بين اثنين

إقراره كانا له خصمين

و لهما إحلافه ما علما

و إن يسمّه و كان أبهما

فأنكر الذي له أقرّا

نزعه الحاكم أو أقرّا

في يده مع اليمين و إذا

أقرّ إنسان بعبده كذا

فأنكر الإقرار من أقرّ له [4]

أعتق عند الشّيخ و هي مشكلة

لو ادّعى تواطئ الأشهاد

كان له الإحلاف للأضداد


[1] م: اللفظ.

[2] م: تعديت. ع: تعددت.

[3] الكرّ: مكيال لأهل العراق، أو ستّون قفيزا، أو أربعون أردبا.

[4] ع: «بالتمليك» بدل «من أقرّ له».

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست