و أن يكون الطّفل مجهول النّسب
و ليس تصديق الصّغير يحتسب
و لا يضرّ بالغا إنكاره
و في الكبير يجب اعتباره
كذاك يشترط في غير الولد
و إن يصدّق غيره و لا أحد
يرث كلّا منهما توارثا
و لا تعدّى فيه شخصا ثالثا
و إن يكن مشهودة [1] ورّاثه
لم تثبت الدّعوى و لا ميراثه
و إن أقرّ وارث بأولى
أتاه ما بيده و خلًّا
و إن يكن مساويا بنسبته
ممّا يخصّه إذن من حصّته
و لو أقرّ وارث باثنين
معا فكانا متناكرين
لم يلتفت إذا إلى التناكر
و لو بأولى منه ثمّ آخر
[أولى من الثّاني فإن صدّقه
فالكلّ للثّالث أو فسّقه] [2]
فالرّبع للثّاني و إقرار الولد
بآخر و اتّفقا على أحد
و أنكر الثّالث ذاك الثّاني
فالنّصف للثّالث و السّدسان
للأوّل السّدس للثّاني فقط
و كلّ إنكار لمعلوم سقط
و يثبت النّسب بالعدلين
لا رجل فردا و امرأتين
و لا بعدل و يمين و متى
بالابن يشهد أخوان ثبتا
ميراثه دونهما أمّا النّسب
فإن يكونا شاهدي عدل وجب
[القول في الوكالة]
القول في وكالة الوكيل
تثبت بالإيجاب و القبول
شروطها التّنجيز و المؤخّر
يفعله الوكيل حين يؤمر
[2] ليس في م.