responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

و أن يكون الطّفل مجهول النّسب

و ليس تصديق الصّغير يحتسب

و لا يضرّ بالغا إنكاره

و في الكبير يجب اعتباره

كذاك يشترط في غير الولد

و إن يصدّق غيره و لا أحد

يرث كلّا منهما توارثا

و لا تعدّى فيه شخصا ثالثا

و إن يكن مشهودة [1] ورّاثه

لم تثبت الدّعوى و لا ميراثه

و إن أقرّ وارث بأولى

أتاه ما بيده و خلًّا

و إن يكن مساويا بنسبته

ممّا يخصّه إذن من حصّته

و لو أقرّ وارث باثنين

معا فكانا متناكرين

لم يلتفت إذا إلى التناكر

و لو بأولى منه ثمّ آخر

[أولى من الثّاني فإن صدّقه

فالكلّ للثّالث أو فسّقه] [2]

فالرّبع للثّاني و إقرار الولد

بآخر و اتّفقا على أحد

و أنكر الثّالث ذاك الثّاني

فالنّصف للثّالث و السّدسان

للأوّل السّدس للثّاني فقط

و كلّ إنكار لمعلوم سقط

و يثبت النّسب بالعدلين

لا رجل فردا و امرأتين

و لا بعدل و يمين و متى

بالابن يشهد أخوان ثبتا

ميراثه دونهما أمّا النّسب

فإن يكونا شاهدي عدل وجب

[القول في الوكالة]

القول في وكالة الوكيل

تثبت بالإيجاب و القبول

شروطها التّنجيز و المؤخّر

يفعله الوكيل حين يؤمر


[1] م: مشهورة.

[2] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست