لزمه الحقّ و إن لم يشهد
به كإقرار به مجرّد
و شرطه التّكليف في المقرّ
و إن يك المقرّ غير حرّ [1]
ألزم بعد العتق و المقرّ له
فشرطه أهليّة مكمّلة [2]
و جاز إقرار امرئ للعبد [3]
لكنّه يكون ملك السّيد [4]
و جاز فسر ما به يقرّ
بكلّ ما يملك و هو نزر [5]
و إن أبى التّفسير للإقرار
فالحبس و الضّيق للاستسفار [6]
و إن يقل ألف له و درهم
يفسّر الألف فذاك مبهم
[و مائة و أربعون درهما
و كلّها دراهم قد علما] [7]
و مائة و خمسة الدّراهم
كذا و فيه نظر للعالم
و العطف فيه واحد ثمّ إذا
قال كذا [شيئا] [8] فعشرون كذا
إن جرّه فمائة أو كرّرا
كذا كذا شيئا فإحدى عشرا
و إن تكن معطوفة بالواو
إحدى و عشرون و ذي الفتاوى
مختصّة بعارف [9] خبير
أو لا فمرجوع إلى التّفسير
و إن يقل قبضته مؤجّلا
أو من مبيع [10] لم يكن محلّلا
أو أنّه ثمن ما لم أقبض
فبالّذي قال عزيمة قضي
[مع اليمين و كذا إذا ادّعى
فيه الخيار فكذاك أجمعا] [11]
و لازم ما بعد الاستثناء
متّصلا أو لا على السّواء
تسقط منه العين في المتّصل
و هكذا القيمة في المنفصل
[2] م: المقر له.
[3] م: للمولى.
[4] م: المولي.
[5] أي: قليل.
[6] م: للاستغفار.
[7] ليس في م.
[8] ليس في ع.
[9] م: بعالم.
[10] م: جميع.
[11] ليس في م.