responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 410

و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد.

و المفيد: جعل الرد أثلاثا. و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. (1)

و لو قتل المرأة فلا رد له و له مطالبة الرجل بنصف الدية.


[1]- أن يفضل للمقتولين، كما لو قتل رجلان أو أزيد رجلا فقتلهم الولي فإنه يلزمه الزائد عن دية مورثه.

[2]- أن يفضل عنهم، كما لو قتل عبدان أو أمره حرة و أمة رجلا و نقصت القيمة عن الدية، فإن للولي قتل العبدين أو المرأة و الأمة و يكون الفاضل من دية الرجل للولي، لكن لا رجوع له به على أحد عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [3].

(الثالثة) للولي قتل البعض، و أقسامه أيضا ثلاثة:

[4]- أن لا يفضل على الولي فضل، كما لو قتل رجلا من اثنين فان الرد يختص بالباقي منهما و ليس على الولي شي‌ء.

[5]- أن يفضل للمقتولين فضل فيرده الولي، كما لو قتل رجلين من ثلاثة فإن الولي يرد دية و الثالث يرد ثلثا و هو الفاضل للمقتولين.

[6]- أن يفضل من المقتولين فضل، كما لو قتل رجل و خنثى رجلا فقتل الولي الخنثى فان الرجل يرد خمسمائة دينار لورثة الخنثى مائتان و خمسون دينارا و للولي مائتان و خمسون دينارا.

قوله: و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد و المفيد جعل الرد أثلاثا، و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته

[1] هنا مسألتان:


[1] سنن الترمذي 4- 461، 5- 273، سنن ابن ماجة 2- 890 و فيهما: الا لا يجنى جان الا على نفسه. و لفظ الحديث في التهذيب 10- 182، الإستبصار 4- 267.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست