نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 410
و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد.
و المفيد:
جعل الرد أثلاثا. و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. (1)
و لو قتل
المرأة فلا رد له و له مطالبة الرجل بنصف الدية.
[1]- أن يفضل للمقتولين، كما لو قتل رجلان أو أزيد رجلا فقتلهم الولي فإنه يلزمه
الزائد عن دية مورثه.
[2]- أن
يفضل عنهم، كما لو قتل عبدان أو أمره حرة و أمة رجلا و نقصت القيمة عن الدية، فإن
للولي قتل العبدين أو المرأة و الأمة و يكون الفاضل من دية الرجل للولي، لكن لا
رجوع له به على أحد عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
[4]- أن لا
يفضل على الولي فضل، كما لو قتل رجلا من اثنين فان الرد يختص بالباقي منهما و ليس
على الولي شيء.
[5]- أن
يفضل للمقتولين فضل فيرده الولي، كما لو قتل رجلين من ثلاثة فإن الولي يرد دية و
الثالث يرد ثلثا و هو الفاضل للمقتولين.
[6]- أن
يفضل من المقتولين فضل، كما لو قتل رجل و خنثى رجلا فقتل الولي الخنثى فان الرجل
يرد خمسمائة دينار لورثة الخنثى مائتان و خمسون دينارا و للولي مائتان و خمسون
دينارا.
قوله: و
لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد و المفيد جعل الرد أثلاثا،
و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته