responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 411

[الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا]

(الرابعة) لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، قال في «النهاية»: له قتلهما و يرد على سيد العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل. (1)

و الحق أن نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته و على مولى العبد ما فضل من


(الاولى) أنه قتلهما معا، و حينئذ يبقى عليه فضل فلمن يكون ذلك الفضل؟

قال الشيخ اتباعه يكون للرجل لان عليه نصف الدية فيبقى له نصف بخلاف المرأة فإن عليها نصفا و ديتها النصف فلا يبقى لها شي‌ء فيكون الرجل هو صاحب الرد. و قال المفيد في المقنعة [1] بل الرد يكون أثلاثا على قدر الدية، فيكون ثلث الرد و هو سدس الدية للمرأة و ثلثاه و هو السدسان للرجل. لكن لا شاهد له بذلك.

(الثانية) أنه قتل الرجل خاصة فترد المرأة قدر جنايتها- و هو نصف الدية- على ورثة الرجل. و قال الشيخ في النهاية [2] تؤدي نصف ديتها و هو مائتان و خمسون دينارا. و هو مع خلوه عن الشاهد لا وجه له.

قوله: و لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية له قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته [3] و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل

[1] في هذه المسألة للأصحاب أقوال:


[3] كذا في المختصر النافع المخطوط عندنا و النهاية المطبوع ببيروت. و اما في المختصر النافع ط بمصر 293: نصف قيمته.


[1] المقنعة: 119.

[2] النهاية: 745.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست