نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 411
[الرابعة لو
اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا]
(الرابعة)
لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، قال في «النهاية»: له قتلهما و يرد على سيد
العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم
العبد إليهم أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل. (1)
و الحق أن
نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته
و على مولى العبد ما فضل من
(الاولى) أنه قتلهما معا، و حينئذ يبقى عليه فضل فلمن يكون ذلك الفضل؟
قال الشيخ
اتباعه يكون للرجل لان عليه نصف الدية فيبقى له نصف بخلاف المرأة فإن عليها نصفا و
ديتها النصف فلا يبقى لها شيء فيكون الرجل هو صاحب الرد. و قال المفيد في المقنعة[1] بل الرد
يكون أثلاثا على قدر الدية، فيكون ثلث الرد و هو سدس الدية للمرأة و ثلثاه و هو
السدسان للرجل. لكن لا شاهد له بذلك.
(الثانية)
أنه قتل الرجل خاصة فترد المرأة قدر جنايتها- و هو نصف الدية- على ورثة الرجل. و
قال الشيخ في النهاية[2] تؤدي نصف ديتها و هو مائتان و خمسون دينارا.
و هو مع خلوه عن الشاهد لا وجه له.
قوله: و
لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية له قتلهما و يرد على سيد العبد
قيمته [3] و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم
أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل