responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 409

و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي و ان فضل منهم كان له. (1)

[الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس]

(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع و يرد فاضل الدية، و له قطع البعض و يرد عليهم الآخرون.

[الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا و لا رد]

(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا و لا رد إذ لا فاضل لهما، و لو كان أكثر رد الفاضل ان قتلهن، و ان قتل بعضا رد البعض الآخر.


المصنف في الشرائع.

قوله: فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي و ان فضل منهم كان له

[1] هنا فوائد:

(الأولى) أجمع الفقهاء على أنه إذا قتل جماعة واحدا جاز للولي قتلهم، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل رجل مسلم قيدوا به [1] لكن هل يرد الولي عليهم ما فضل من دياتهم أم لا؟ قال أصحابنا نعم يرد و الا لزم إدخال الظلم على القاتلين، و قال بعض العامة لا رد.

(الثانية) لو قتل الجماعة واحدا فأقسامه ثلاثة:

[2]- أن لا يفضل و لا يزيد، كما لو قتل امرأتان رجلا فإن للولي قتلهما و لا فضل حينئذ.


[1] المستدرك، الباب الثاني من أبواب القصاص في النفس، العوالي 2- 158.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست