نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 399
على واحد. (1)
و من لاط
بميت كمن لاط بحي و يعزر زيادة على الحد.
و من
استمنى بيده عزر بما يراه الامام. (2)
على
واحد
[1] الأول
قول ابن إدريس[1] لأنه زنا و كل زنا لا يثبت بدون الأربعة، و لأن شهادة
الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة.
و الثاني
قول الشيخ في النهاية[2]، لأنها شهادة على فعل واحد و هو الزاني الحي
بخلاف الشهادة على الزنا بالحية فإنه شهادة على فعلين، و لذلك اكتفى في البهيمة
بشاهدين لأنها شهادة على فعل مكلف واحد. و وافق ابن إدريس على ذلك.
قال بعض
الفقهاء: نسب المصنف هذا إلى رواية و لم أقف على رواية بذلك في شيء من الأصول.
قلت: المصنف
أعرف بما قال، و أنا وقفت على ذلك في رواية تشتمل على مسائل سألها ابن أبي العوجاء
الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، و قد سأله عن هذه المسألة فأجاب عليه السلام بما
قلناه، و هو أنها شهادة على فعل واحد.
إذا عرفت
هذا فحكم الإقرار هنا حكم الشهادة، ان قلنا بالأربعة فالإقرار كذلك و ان قلنا بالاثنين
فالإقرار كذلك.
قوله: من
استمنى بيده عزر بما يراه الامام
[2] روى
الشيخ عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام من طريقين أن أمير المؤمنين أتي
برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت