responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 399

على واحد. (1)

و من لاط بميت كمن لاط بحي و يعزر زيادة على الحد.

و من استمنى بيده عزر بما يراه الامام. (2)


على واحد

[1] الأول قول ابن إدريس [1] لأنه زنا و كل زنا لا يثبت بدون الأربعة، و لأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة.

و الثاني قول الشيخ في النهاية [2]، لأنها شهادة على فعل واحد و هو الزاني الحي بخلاف الشهادة على الزنا بالحية فإنه شهادة على فعلين، و لذلك اكتفى في البهيمة بشاهدين لأنها شهادة على فعل مكلف واحد. و وافق ابن إدريس على ذلك.

قال بعض الفقهاء: نسب المصنف هذا إلى رواية و لم أقف على رواية بذلك في شي‌ء من الأصول.

قلت: المصنف أعرف بما قال، و أنا وقفت على ذلك في رواية تشتمل على مسائل سألها ابن أبي العوجاء الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، و قد سأله عن هذه المسألة فأجاب عليه السلام بما قلناه، و هو أنها شهادة على فعل واحد.

إذا عرفت هذا فحكم الإقرار هنا حكم الشهادة، ان قلنا بالأربعة فالإقرار كذلك و ان قلنا بالاثنين فالإقرار كذلك.

قوله: من استمنى بيده عزر بما يراه الامام

[2] روى الشيخ عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام من طريقين أن أمير المؤمنين أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت‌


[1] السرائر: 451.

[2] النهاية: 708.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست