responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 398

الواطئ على التقديرين. و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة. (1)

و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات.

و لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

و وطء الميتة كوطء الحية في الحد و اعتبار الإحصان، و يغلظ هنا.

و لو كانت زوجة فلا حد و يعزر.

و لا يثبت إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة


قوله: و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة

[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس [1] يثبت بالإقرار مرتين.

و ظاهر أنه لا يثبت بالإقرار مرة.

قال المصنف في الشرائع [2]: و هو غلط، و التحقيق أنه ان كانت الدابة له ثبت بالمرة الواحدة التعزير و الإحراق، لعموم قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3]، و كذا ان كانت لغيره ثبت التعزير لا غير و لا يثبت الحيلولة بين المالك و دابته، و يحتمل أنه مع تلف الدابة يثبت الغرم لقيمتها لاعترافه بسبب الغرم.

قوله: و لا يثبت إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة


[1] السرائر: 451.

[2] الشرائع 2- 326.

[3] العوالي 1- 223، الوسائل 16- 133.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست