نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 398
الواطئ على التقديرين. و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و
لو مرة. (1)
و لا يثبت
بشهادة النساء منفردات و لا منضمات.
و لو تكرر
الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
و وطء
الميتة كوطء الحية في الحد و اعتبار الإحصان، و يغلظ هنا.
و لو كانت
زوجة فلا حد و يعزر.
و لا يثبت
إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
قوله:
و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة
[1] هذا هو
المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس[1] يثبت بالإقرار
مرتين.
و ظاهر أنه
لا يثبت بالإقرار مرة.
قال المصنف
في الشرائع[2]: و هو غلط، و التحقيق أنه ان كانت الدابة له ثبت بالمرة
الواحدة التعزير و الإحراق، لعموم قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز[3]، و كذا ان كانت لغيره ثبت التعزير لا غير و لا يثبت
الحيلولة بين المالك و دابته، و يحتمل أنه مع تلف الدابة يثبت الغرم لقيمتها
لاعترافه بسبب الغرم.
قوله: و
لا يثبت إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة