responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 400

و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. و لو قيل: يكفي المرة كان حسنا. (1)


المال [1]. و في طريق أحدهما محمد بن سنان و طلحة بن زيد، و الأول ينسب الى الغلو و الثاني عامي و قيل بتري، و في الطريق الآخر ابن فضال و هو واقفي لكنهما من المشاهير.

قوله: و لو قيل تكفي المرة كان حسنا

[1] وجه ذلك عموم الخبر المذكور، فإنه عام في المقر و المقر له و المقربة.

و قال ابن إدريس [2] يثبت بالإقرار مرتين، ففهم منه المصنف أنه لا يثبت بدونهما، فقال في الشرائع [3]: و هو وهم. أي رأي باطل، فان الوهم يطلق على مرجوح الظن، و على القوة المدركة للمعاني الجزئية، و على الرأي الباطل.


[1] التهذيب 10- 63، 64.

[2] السرائر: 451.

[3] الشرائع 2- 326.


 

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست