نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 400
و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. و لو قيل: يكفي المرة كان
حسنا. (1)
المال[1]. و في طريق أحدهما محمد بن سنان و طلحة بن زيد، و الأول
ينسب الى الغلو و الثاني عامي و قيل بتري، و في الطريق الآخر ابن فضال و هو واقفي
لكنهما من المشاهير.
قوله: و
لو قيل تكفي المرة كان حسنا
[1] وجه ذلك
عموم الخبر المذكور، فإنه عام في المقر و المقر له و المقربة.
و قال ابن
إدريس[2] يثبت بالإقرار مرتين، ففهم منه المصنف أنه لا يثبت
بدونهما، فقال في الشرائع[3]: و هو وهم. أي رأي
باطل، فان الوهم يطلق على مرجوح الظن، و على القوة المدركة للمعاني الجزئية، و على
الرأي الباطل.