responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 395

أو غلاما فدفع فأدى الى تلفه، أو دخل دارا فزجره و لم يخرج فأدى الزجر و الدفع الى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، و لو ظن العطب سلم المال.

و لا يقطع المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنج و لا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، و يعزرون بما يردع.

[الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه]

الفصل السابع (في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه) إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة و البقرة، حرم لحمها و لحم نسلها.


يصلب حيا، و به قال ابن إدريس [1]. فعلى قوليهما ينزل و يغسل و يصلى عليه، و على قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا و التكفين و التحنيط ثم لا يغسل بعد صلبه.

(الثالثة) قال ابن إدريس: يقطع إذا أخذ المال و ان لم يكن نصابا و لا من حرز، و للشيخ في المبسوط قولان. و اختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس، لأن المحاربة حكم خاص ليس على حد السرقة.

(الرابعة) هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال و النساء؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني، و مثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن‌


و لم يتركوا على وجه الأرض احياء.


[1] السرائر: 461.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست