نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 396
و لو اشتبهت في قطيع قسم نصفين و أقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح و
تحرق و يغرم قيمتها ان لم يكن له.
و لو كان
المهم ما يركب ظهرها لا لحملها كالبغل و الحمار و الدابة أغرم ثمنها ان لم تكن له،
و أخرجت الى غير بلده و بيعت.
و في
الصدقة بثمنها قولان، و الأشبه: أنه يعاد عليه، (1) و يعزر
لا يقتلن.
و قال ابن
إدريس بالأول، قال: و تمسك الشيخ بظاهر الآية ضعيف، لأنها خطاب للمذكرين دون
الإناث، و دخول النساء في خطاب الرجال على طريق التبع مجاز، و الكلام يحمل على
الحقيقة.
و اختار
العلامة في المختلف قول الشيخ، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه
السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فقتل اقتص منه[1]. و لفظة
«من» يتناول القسمين بالحقيقة إجماعا، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية.
ثم ان ابن
إدريس قال بعد ذلك: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء على ما
فصلناه، و هو يدل على اضطرابه.
قوله: و
في الصدقة بثمنها قولان، و الأشبه أنه يعاد عليه
[1] إذا وطئ
بهيمة غير مقصودة بالأكل كالبغل و الحمار و الفرس تتعلق بذلك الفعل أحكام:
الأول: انها
تخرج من بلد الفعل و تباع في غيره لئلا يعير الواطئ بذلك كما روي.