responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 396

و لو اشتبهت في قطيع قسم نصفين و أقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح و تحرق و يغرم قيمتها ان لم يكن له.

و لو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحملها كالبغل و الحمار و الدابة أغرم ثمنها ان لم تكن له، و أخرجت الى غير بلده و بيعت.

و في الصدقة بثمنها قولان، و الأشبه: أنه يعاد عليه، (1) و يعزر


لا يقتلن.

و قال ابن إدريس بالأول، قال: و تمسك الشيخ بظاهر الآية ضعيف، لأنها خطاب للمذكرين دون الإناث، و دخول النساء في خطاب الرجال على طريق التبع مجاز، و الكلام يحمل على الحقيقة.

و اختار العلامة في المختلف قول الشيخ، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فقتل اقتص منه [1]. و لفظة «من» يتناول القسمين بالحقيقة إجماعا، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية.

ثم ان ابن إدريس قال بعد ذلك: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء على ما فصلناه، و هو يدل على اضطرابه.

قوله: و في الصدقة بثمنها قولان، و الأشبه أنه يعاد عليه

[1] إذا وطئ بهيمة غير مقصودة بالأكل كالبغل و الحمار و الفرس تتعلق بذلك الفعل أحكام:

الأول: انها تخرج من بلد الفعل و تباع في غيره لئلا يعير الواطئ بذلك كما روي.


[1] التهذيب 10- 132 و فيه: «فعقر» مكان «فقتل».

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست