و يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا على القول الأخر.
و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، و ينزل و يغسل على القول بصلبه حيا و يكفن و يصلى عليه و يدفن.
و ينفى المحارب عن بلده و يكتب بالمنع من مؤاكلته و مجالسته و معاملته حتى يتوب.
و اللص محارب، و للإنسان دفعه إذا غلب السلامة، و لا ضمان على الدافع.
و يذهب دم المدفوع هدرا. و كذا لو كابر امرأة على نفسها،
(الأولى) قال المفيد و ابن الجنيد إذا قتل تحتم قتله اما بصلب أو غيره، و سواء قتل مكافئا أو لا، و سواء عفى ولي الدم أو لم يعف. قال ابن إدريس [1]:
و ليس للإمام نفيه من دون قتله. قال العلامة في المختلف عقيبه: و هو جيد [2].
و فيه نظر، لان ذلك ينافي القول بالتخيير الذي هو فتوى الثلاثة المذكورين، اللهم الا أن يقال: التخيير فيما عدا القتل و هو قول ثالث لا مستند له.
(الثانية) قال الشيخ في المبسوط [3] انه يصلب بعد قتله، و قال المفيد [4] انه
[2] المختلف، الجزء الخامس 227.
[3] المبسوط 8- 48.