responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 394

و يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا على القول الأخر.

و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، و ينزل و يغسل على القول بصلبه حيا و يكفن و يصلى عليه و يدفن.

و ينفى المحارب عن بلده و يكتب بالمنع من مؤاكلته و مجالسته و معاملته حتى يتوب.

و اللص محارب، و للإنسان دفعه إذا غلب السلامة، و لا ضمان على الدافع.

و يذهب دم المدفوع هدرا. و كذا لو كابر امرأة على نفسها،


فوائد:

(الأولى) قال المفيد و ابن الجنيد إذا قتل تحتم قتله اما بصلب أو غيره، و سواء قتل مكافئا أو لا، و سواء عفى ولي الدم أو لم يعف. قال ابن إدريس [1]:

و ليس للإمام نفيه من دون قتله. قال العلامة في المختلف عقيبه: و هو جيد [2].

و فيه نظر، لان ذلك ينافي القول بالتخيير الذي هو فتوى الثلاثة المذكورين، اللهم الا أن يقال: التخيير فيما عدا القتل و هو قول ثالث لا مستند له.

(الثانية) قال الشيخ في المبسوط [3] انه يصلب بعد قتله، و قال المفيد [4] انه‌


[4] المقنعة 130، قال فيه: وجب قتلهم على كل حال بالسيف و الصلب حتى يموتوا-


[1] السرائر: 460.

[2] المختلف، الجزء الخامس 227.

[3] المبسوط 8- 48.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست