responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 349

[الخامسة من زوج أمته ثم وطئها]

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.

[السادسة من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان]

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.

و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد. (1)

[السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة]

(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى.

[الثامنة من زنى في زمان شريف]

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.

[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

الفصل الثاني (في اللواط و السحق و القيادة)

[فاللواط]

فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزر.


و فيه نظر، بل الاولى في الأمة لزوم الأرش لنقصها بالجناية و ان طاوعت لان ذلك ليس بمهر حتى يدخل تحت النهي عن مهر البغي، أما الحرة فليس لها مع المطاوعة شي‌ء أصلا و مع الإكراه لها المهر فحسب.

قوله: من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الا قرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة و فيهما تردد

[1] هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية مفتيا بها، و مراده بالتكرار أي أربع مرات لأنها نصاب ثبوت حد الزنا فيثبت حينئذ حد الزنا و حد القذف، أما مع عدم التكرار فيثبت حد القذف لا غير.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست