نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 349
[الخامسة من
زوج أمته ثم وطئها]
(الخامسة)
من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
[السادسة من أقر أنه زنى
بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان]
(السادسة)
من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
و لو أقر
مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد. (1)
[السابعة من تزوج أمة على
حرة مسلمة]
(السابعة)
من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى.
[الثامنة من زنى في زمان
شريف]
(الثامنة)
من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.
[الفصل الثاني في اللواط و
السحق و القيادة]
الفصل
الثاني (في اللواط و السحق و القيادة)
[فاللواط]
فاللواط
يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزر.
و فيه نظر، بل الاولى في الأمة لزوم الأرش لنقصها بالجناية و ان طاوعت لان ذلك ليس
بمهر حتى يدخل تحت النهي عن مهر البغي، أما الحرة فليس لها مع المطاوعة شيء أصلا
و مع الإكراه لها المهر فحسب.
قوله: من
أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الا قرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و
كذا المرأة و فيهما تردد
[1] هذه
المسألة ذكرها الشيخ في النهاية مفتيا بها، و مراده بالتكرار أي أربع مرات لأنها
نصاب ثبوت حد الزنا فيثبت حينئذ حد الزنا و حد القذف، أما مع عدم التكرار فيثبت حد
القذف لا غير.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 349