نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 350
و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية، فاعلا كان أو
مفعولا.
و لو شهد
أربعة يثبت، و لو كانوا دون ذلك حدوا.
و يقتل
الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو
لاط بعبده.
و لو ادعى
العبد إكراهه درئ عنه الحد.
و لو لاط
الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب.
و لو لاط
بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
و موجب
الإيقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.
و لا يحد
المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)
و المصنف تردد في ثبوته من حيث نص الأصحاب على وجوبه بهذه العبارة مع اشتماله على
انتهاك حرمة المنسوب اليه، و أيضا هو فحش و حد القذف انما ثبت للردع عن الفحش
فيثبت هنا، و من حيث انه انما نسب الزنا الى نفسه حقيقة فيكون هو الزاني و ذلك لا
يستلزم زنا المنسوب إليها لجواز نومها أو إكراهها و العام لا دلالة له على الخاص.