responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 348

..........


(الاولى) مستند هذا الحكم رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام أنه قال: إذا غصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها و ان كانت حرة فعليه الصداق [1]. و طلحة هذا بتري. و قال الشيخ في التهذيب هو عامي المذهب لكن كتابه معتمد عليه. و قال المصنف في النكت هذه و ان ضعف مستندها لكنها مؤيدة بروايات دالة على ذلك بالفحوى.

(الثانية) كون الحرة لها الصداق بالفعل المذكور و الأمة لها العشر مذهب الشيخ في النهاية، و تبعه القاضي. و أطلق الصدوق و المفيد لزوم الصداق و لم يفصلا.

و جعل ابن إدريس العشر في الأمة رواية، قال: و الاولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا. قال العلامة: الشيخ روى في الصحيح ذلك عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك [2]. قال:

و الظاهر أن ذلك في الحرة، أما الأمة فالأقوى الأرش.

(الثالثة) قال الشيخ يجلد هذا من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا عقوبة لما جناه، و قال المفيد من ثلاثين الى ثمانين. و الظاهر ان مرادهما التعزير بما دون الحد فيرجع فيه الى رأي الحاكم.

(الرابعة) في كلام المفيد و الصدوق دلالة على أن الغرم و التعزير يلزمان الزاني و غيره، و قال ابن إدريس: ان الغرم يلزم مع عدم المطاوعة و الا فلا شي‌ء في الأمة و الحرة.


إذا أزلت قضتها. و يكون الاقتضاض قبل البلوغ و بعده، و اما ابتكرها و اختضرها و ابتسرها بمعنى الاقتضاض، فالثلاثة مختصة بما قبل البلوغ.


[1] التهذيب 10- 49.

[2] التهذيب 10- 47، الفقيه 4- 18.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست