نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 348
..........
(الاولى) مستند هذا الحكم رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم
السلام أنه قال: إذا غصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها و ان كانت حرة فعليه الصداق[1]. و طلحة
هذا بتري. و قال الشيخ في التهذيب هو عامي المذهب لكن كتابه معتمد عليه. و قال
المصنف في النكت هذه و ان ضعف مستندها لكنها مؤيدة بروايات دالة على ذلك بالفحوى.
(الثانية)
كون الحرة لها الصداق بالفعل المذكور و الأمة لها العشر مذهب الشيخ في النهاية، و
تبعه القاضي. و أطلق الصدوق و المفيد لزوم الصداق و لم يفصلا.
و جعل ابن
إدريس العشر في الأمة رواية، قال: و الاولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا.
قال العلامة: الشيخ روى في الصحيح ذلك عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان أمير
المؤمنين عليه السلام قضى بذلك[2]. قال:
و الظاهر أن
ذلك في الحرة، أما الأمة فالأقوى الأرش.
(الثالثة)
قال الشيخ يجلد هذا من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا عقوبة لما جناه، و قال المفيد
من ثلاثين الى ثمانين. و الظاهر ان مرادهما التعزير بما دون الحد فيرجع فيه الى
رأي الحاكم.
(الرابعة)
في كلام المفيد و الصدوق دلالة على أن الغرم و التعزير يلزمان الزاني و غيره، و
قال ابن إدريس: ان الغرم يلزم مع عدم المطاوعة و الا فلا شيء في الأمة و الحرة.
إذا
أزلت قضتها. و يكون الاقتضاض قبل البلوغ و بعده، و اما ابتكرها و اختضرها و
ابتسرها بمعنى الاقتضاض، فالثلاثة مختصة بما قبل البلوغ.[1]
التهذيب 10- 49.