نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 161
و لو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة
الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت. و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها
و على الأبوين أخماسا.
و لو كان
من يحجب الام رددناه على البنت و الأب أرباعا. (1)
قوله:
و لو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و
للأبوين السدسان و الباقي للبنت، و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على
الأبوين أخماسا، و لو كان من يحجب الام رددناه على البنت و الأب أرباعا
(الأولى)
بنت و أبوان و زوج تصح من اثني عشر، لان ربع الزوج من أربعة و سدس الأبوين من ستة
و بين الأربعة و الستة مشاركة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كل الآخر فيصير اثنا عشر
للزوج ثلاثة و للأبوين أربعة تبقى للبنت خمسة ينقص عليها واحد من اثني عشر.
(الثانية)
بنت و أبوان و زوجة تصح من أربعة و عشرين للأبوين السدسان و للزوجة الثمن و بين
مخرجهما و هما الستة و الثمانية تشارك في النصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ
العدد المذكور، للزوجة منه ثلاثة و للأبوين ثمانية و للبنت اثنا عشر يبقى واحد يرد
على البنت و الأبوين ان لم يكن للأم حاجب [من الاخوة] و مع الحاجب عليها و على
الأب خاصة فالأول أخماسا و الثاني أرباعا، ففي الأول تضرب خمسة مخرج الخمس في
الأصل يبلغ مائة و عشرين، و منه تصح للزوجة خمسة عشر و للأبوين أربعون و للبنت
ستون تبقى خمسة للأبوين سهمان و للبنت ثلاثة و في الثاني تضرب أربعة مخرج الربع في
الأصل يبلغ ستة و تسعين للزوجة اثنا عشر
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 161