نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 160
..........
على المنبر فقام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و
زوجة، فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا[1].
و الجواب عن
الأول: ان القياس باطل عندنا كما تبين في الأصول، سلمنا لكن الفرق حاصل بين الديون
و السهام، فان الديون ثابتة في ذمة الميت، فإذا قضى بعضها بقي الباقي في ذمته، و
ليس كذلك أصحاب السهام، فإنهم يستحقون من التركة ما يصيب كل واحد منهم، فإذا نقصوا
عما سمي لهم لم يبق لهم شيء.
سلمنا
المساواة للديون، لكن المرجح في السهام حاصل، و هو ما ذكرنا أن البنتين و الأختين
ليس لهما النصيب الأدنى.
و عن
الثاني: بأن الخبر على تقدير صحته إنما أجاب علي عليه السلام على وجه الإنكار لا
الاخبار، و الهمزة مقدرة فيه أو خرج على وجه التقية و لم يمكنه إظهار القول ببطلان
العول، كما لم يظهر كثيرا من مذاهبه، و لأجل ذلك قال لقضاته و قد سألوه: بما نحكم
يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس واحدا أو أموت كما
مات أصحابي. و يدل على ذلك ما نقل من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه كان ينكر
القول بالعول.
و عن
الثالث: بمنع الإجماع، فإن السكوت لا يدل على الرضا، فإن العادة جارية أن كبير القوم
إذا حكم بشيء هاب قومه الرد عليه خصوصا مع شكاسة [2] أخلاقه ثم يظهرون ذلك بعد
موته كما تقدم من إظهار ابن عباس.
[2]
الشكاسة: سوء الخلق. و قيل سوء الخلق في المبايعة. و في بعض النسخ «شراسة» بدل
«شكاسة» و المعنى واحد.[1]
التهذيب 9- 259.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 160