responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 159

و لو انفرد الابن فالمال له. و لو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

و لو كانوا ذكرانا و إناثا فللذكر سهمان، و للأنثى سهم. و لو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا.

و لو كانت بنت فلها النصف و للأبوين السدسان، و الباقي يرد أخماسا.

و لو كان من يحجب الام رد على الأب و البنت أرباعا.

و لو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية.

و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدس، و لهما أو لهن: الثلثان، و الباقي يرد أخماسا.


ابن الخطاب، فقال له زفر: هلا أشرت عليه. فقال: هبته و كان رجلا مهيبا [1].

احتج المخالف بوجوه:

الأول: انه إذا كانت التركة قاصرة عن الديون يدخل النقص على الجميع، فكذا إذا كانت قاصرة عن السهام يدخل النقص على الجميع قياسا على الديون، و الجامع أنها حقوق تعلقت بالمال و لا وفاء فيه فأدخلنا النقص على الجميع و الا لزم الترجيح من غير مرجح.

الثاني: ان عمر حكم بالعول و لم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا.

الثالث: روى سماك بن حارث عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام‌


[1] كنز العمال 11- 27 أخرجه عن سنن البيهقي.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست