نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 120
[مسائل]
مسائل:
[الأولى ما يوجد في خربة
فهو لواجده]
(الأولى)
ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. (1)
و لو وجده
في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق
به و الا كان للواجد. (2)
و يؤكد التفصيل المذكور حصول الإجماع على تفصيل مطلق اللقطة الى ذلك.
قوله: ما
يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
[1] هذا قول
الشيخ في النهاية[1]، و تبعه ابن إدريس، و المستند رواية محمد ابن مسلم صحيحا
عن أحدهما عليهما السلام قال: و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال: ان كانت الدار
معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت[2].
و قال في
المبسوط و اختاره العلامة[3] انه ان كان عليه
سكة الإسلام فلقطة و الا أخرج خمسه و الباقي له. و عليه الفتوى، لانه مع وجود
الأثر تثبت يد مسلم فلا يحل الا عن طيب نفس، و أما مع عدمه فالأصل الإباحة، و عليه
تحمل الرواية.
قوله: و
لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه
فهو أحق به و الا كان للواجد
[2] المذكور
أولا كان في أرض لا مالك لها، أما لو كان في أرض لها مالك