responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 120

[مسائل]

مسائل:

[الأولى ما يوجد في خربة فهو لواجده]

(الأولى) ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. (1)

و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به و الا كان للواجد. (2)


و يؤكد التفصيل المذكور حصول الإجماع على تفصيل مطلق اللقطة الى ذلك.

قوله: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده

[1] هذا قول الشيخ في النهاية [1]، و تبعه ابن إدريس، و المستند رواية محمد ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السلام قال: و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت [2].

و قال في المبسوط و اختاره العلامة [3] انه ان كان عليه سكة الإسلام فلقطة و الا أخرج خمسه و الباقي له. و عليه الفتوى، لانه مع وجود الأثر تثبت يد مسلم فلا يحل الا عن طيب نفس، و أما مع عدمه فالأصل الإباحة، و عليه تحمل الرواية.

قوله: و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه فهو أحق به و الا كان للواجد

[2] المذكور أولا كان في أرض لا مالك لها، أما لو كان في أرض لها مالك‌


[1] النهاية: 320، السرائر: 178.

[2] التهذيب 6- 390.

[3] القواعد، الحكم الثالث من المطلب الثاني من اللقطة.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست