responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 119

و يكره أخذ الإداوة، و المخصرة، و النعلين، و الشظاظ، و العصا، و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهها. (1)


قوله: و يكره أخذ الإداوة [1] و المخصرة و النعلين و الشظاظ و العصاء و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه

[1] ظاهر التقي تحريم أخذ الإداوة و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و كذا عبارة علي بن بابويه. و الشيخ في النهاية [1] حكم بكراهة أخذ ماله قيمة يسيرة كالأشياء المذكورة، و المصنف أطلق كراهة التقاط الأمور المذكورة.

و التحقيق هنا أنه مع بلوغ القيمة درهما فما زاد لا يجوز الالتقاط، و مع عدم ذلك يجوز على كراهية شديدة تزيد على كراهية الالتقاط مطلقا. و تدل على الحكم الأول رواية داود بن أبي يزيد عن الصادق عليه السلام [2]، و كذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام [3]. و على الحكم الثاني رواية حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه [4].


[1] الإداوة بالكسر: المطهرة و المخصرة بكسر الميم: قضيب أو عنزة و نحوه يشير به الخطيب إذا خاطب الناس. و الشظاظ بالكسر: خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع اشظة. و العقال بكسر العين و هو حبل يشد به قائمة البعير.


[2] النهاية: 322.

[3] الفقيه 3- 188.

[4] التهذيب 6- 394.

[5] الكافي 5- 140.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست