نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 119
و يكره أخذ الإداوة، و المخصرة، و النعلين، و الشظاظ، و العصا، و
الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهها. (1)
قوله:
و يكره أخذ الإداوة [1] و المخصرة و النعلين و الشظاظ و العصاء و الوتد و الحبل و
العقال و أشباهه
[1] ظاهر
التقي تحريم أخذ الإداوة و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و
كذا عبارة علي بن بابويه. و الشيخ في النهاية[1] حكم بكراهة
أخذ ماله قيمة يسيرة كالأشياء المذكورة، و المصنف أطلق كراهة التقاط الأمور
المذكورة.
و التحقيق
هنا أنه مع بلوغ القيمة درهما فما زاد لا يجوز الالتقاط، و مع عدم ذلك يجوز على
كراهية شديدة تزيد على كراهية الالتقاط مطلقا. و تدل على الحكم الأول رواية داود
بن أبي يزيد عن الصادق عليه السلام[2]، و كذا رواية عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام[3]. و على الحكم
الثاني رواية حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و
الحبل و العقال و أشباهه[4].
[1]
الإداوة بالكسر: المطهرة و المخصرة بكسر الميم: قضيب أو عنزة و نحوه يشير به
الخطيب إذا خاطب الناس. و الشظاظ بالكسر: خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين
ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع اشظة. و العقال بكسر العين و هو حبل
يشد به قائمة البعير.[2]
النهاية: 322.