responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 121

و كذا ما يجده في جوف دابته. (1) و لو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف. (2)


أو مبتاعة فإنه يجب تعريف المالك أو البائع.

و حكم العلامة في التحرير بوجوب تتبع الملاك و البائعين لو أنكره الأول.

و هو جيد، فان عرفه أحد منهم فهو له من غير بينة و لا يمين، و الا فاما أن يكون عليه أثر الإسلام أولا، و الأول لقطة إجماعا و يجب تعريفه و لا يحل تملكه الا بعد التعريف، و الثاني للشيخ فيه قولان: أحدهما أنه لقطة لانطباق تعريف اللقطة عليه فيراعى فيه أحكامها من اعتبار الدرهم فيه و التعريف، و ثانيهما أنه لواجده و عليه الخمس. و الفتوى على ذلك، لصدق الكنز عليه، و قد تقدم أن الكنز فيه الخمس. هذا تحقيق هذه المسألة.

قوله: و كذا ما يجده في جوف دابته

[1] أي يجب تعريفه المالك أو البائع.

قوله: و لو وجده في جوف سمكة قال الشيخ [1] أخذه بلا تعريف

[2] فرق الشيخان و القاضي و ابن حمزة بين الدابة و السمكة، فإنه في الدابة يجب تعريف البائع فإن عرفه كان له و الا فهو لواجده و عليه الخمس، و أما في السمكة فإنه لواجده من غير تعريف. و وجه الفرق أن الدابة مظنة أن يكون قد ابتلعت شيئا من دار البائع بخلاف السمك فإنه مظنة أن يكون قد ابتلع من الماء فيكون حكمه حكم الملتقط من فلاة أو خربة أو البحر. و تؤيده رواية ابن بابويه‌


[1] النهاية: 321، قال فيه: فان ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة و ما أشبه ذلك اخرج منه الخمس و كان له الباقي. و كذا قال في المقنعة: 100.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست