responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 92

و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و ان قرن بينهما بطل فيهما. و قيل يتخير أيتهما شاء.

و في رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن. (1)


(الخامسة) لو دخل بهما مع العلم من الثانية بالترتيب و التحريم فلا مهر لها لأنها بغي، و مع جهلها بالعقد على أختها أو بتأخرها أو بتحريم الجمع فلها المهر.

قال الشيخ هو المسمى في عقدها، و قال العلامة مهر المثل. و هو الأقوى، إذ الفاسد لا يستلزم شيئا.

و مع اشتباه السبق و الجهل منهما فان تساوى المسميان و مهر المثل فلا كلام و مع اختلاف المسمى و مهر المثل قدرا يحتمل القرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا و مع عدم الدخول و علم الترتيب فلا شي‌ء للثانية، و مع اشتباه الترتيب و الطلاق احتمالان: «1» القرعة فيمن يستحق المهر منهما لانه مشكل، فمن خرجت القرعة عليها فلها نصف مهرها. «2» أن مع اتفاق المهرين قدرا و جنسا يثبت لهما ربع المهرين تقتسمانه، و مع اختلافهما اما القرعة أو قسمة ربع كل منهما بينهما أو إيقافه حتى تصطلحا.

قوله: و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخير أيتهما شاء، و في رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن

(1) القائل بالبطلان أولا في الأختين قائل به هنا، و القائل بالتخيير هناك قائل به أيضا هنا، و رواية جميل رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الحسن عن‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست