نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 92
و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صح دون
اللاحقة، و ان قرن بينهما بطل فيهما. و قيل يتخير أيتهما شاء.
و في رواية
جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن. (1)
(الخامسة) لو دخل بهما مع العلم من الثانية بالترتيب و التحريم فلا مهر لها لأنها
بغي، و مع جهلها بالعقد على أختها أو بتأخرها أو بتحريم الجمع فلها المهر.
قال الشيخ هو
المسمى في عقدها، و قال العلامة مهر المثل. و هو الأقوى، إذ الفاسد لا يستلزم
شيئا.
و مع اشتباه
السبق و الجهل منهما فان تساوى المسميان و مهر المثل فلا كلام و مع اختلاف المسمى
و مهر المثل قدرا يحتمل القرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا و مع عدم الدخول و علم
الترتيب فلا شيء للثانية، و مع اشتباه الترتيب و الطلاق احتمالان: «1» القرعة
فيمن يستحق المهر منهما لانه مشكل، فمن خرجت القرعة عليها فلها نصف مهرها. «2» أن
مع اتفاق المهرين قدرا و جنسا يثبت لهما ربع المهرين تقتسمانه، و مع اختلافهما اما
القرعة أو قسمة ربع كل منهما بينهما أو إيقافه حتى تصطلحا.
قوله: و لو
كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و ان قرن
بينهما بطل فيهما، و قيل يتخير أيتهما شاء، و في رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد
واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن
(1) القائل
بالبطلان أولا في الأختين قائل به هنا، و القائل بالتخيير هناك قائل به أيضا هنا،
و رواية جميل رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الحسن عن
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 92