responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 93

و إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت عبد.

و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، و لو كانت تحت حر.

و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا. (1)


الحميري عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى. قال: فرجل تزوج خمسا في عقدة واحدة. قال: يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع «1».

و قد عرفت أن الاولى البطلان، و دليله تقدم.

بقي هنا فائدة لا بدّ من التنبيه عليها، و هي تصوير قوله «فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة» كيف صورة السبق؟ ذكر له أمثلة:

«1»- أن يكون العاقد وكيلا لإحدى الزوجتين فضوليا بالنسبة إلى الآخرى و عقد عليهما عقدا واحدا، فإن السابقة هي التي عقدها لازم عن وكالة و تبطل الأخرى.

«2»- أن يكون العاقد وكيلا للزوج في واحدة بعينها منهما و زوجه الأخرى فضولا عنه في عقد واحد فعقد المأذون فيهما سابق.

«3»- أن تكون إحداهما صغيرة و الأخرى كبيرة فيزوجها ولي الصغيرة فإنه لازم في حقها فهو سابق و فضول في حق الكبيرة فهو لا حق.

قوله: و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا

(1) هنا فوائد:


(1) الفقيه 3- 265 و ليس فيه: و يمسك الأربع.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست