نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 93
و إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو
كانت تحت عبد.
و إذا
استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، و لو كانت تحت حر.
و المطلقة
تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا. (1)
الحميري عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبي
عمير عن جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك
أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى. قال: فرجل تزوج خمسا في عقدة واحدة. قال: يخلي
سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع «1».
و قد عرفت أن
الاولى البطلان، و دليله تقدم.
بقي هنا فائدة
لا بدّ من التنبيه عليها، و هي تصوير قوله «فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة» كيف
صورة السبق؟ ذكر له أمثلة:
«1»- أن يكون
العاقد وكيلا لإحدى الزوجتين فضوليا بالنسبة إلى الآخرى و عقد عليهما عقدا واحدا،
فإن السابقة هي التي عقدها لازم عن وكالة و تبطل الأخرى.
«2»- أن يكون
العاقد وكيلا للزوج في واحدة بعينها منهما و زوجه الأخرى فضولا عنه في عقد واحد
فعقد المأذون فيهما سابق.
«3»- أن تكون
إحداهما صغيرة و الأخرى كبيرة فيزوجها ولي الصغيرة فإنه لازم في حقها فهو سابق و
فضول في حق الكبيرة فهو لا حق.
قوله: و
المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
(1) هنا فوائد:
(1)
الفقيه 3- 265 و ليس فيه: و يمسك الأربع.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 93