responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 91

..........


تنقضي عدة التي فارق، فإن أحب العود إلى التي فارقها لم يكن له أن يعقد حتى يفارق التي كانت في حباله، اما بطلان بائن أو خلع تبين به عصمتها ثم لا يكون له عليها رجعة أو تموت.

و فيه نظر، لانه لا وجه للتخيير لتحقق عقد الاولى و تعلق النهي بعقد الثانية، لأنه به يتحقق الجمع. و تؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام صحيحا قال: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال: يفرق بينه و بين التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية «1».

قلت: لا شك أن العدة غير مانعة لأنها بائنة، و حينئذ يحمل قوله «و لا يقرب المرأة» الى آخره على أنه يكره له المقاربة.

(الرابعة) لو اشتبه السابق منهما منع منهما معا، لأن إحداهما محرمة قطعا فيجب اجتنابها و لا يتم الا باجتنابهما، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

قال العلامة في القواعد «2»: و الأقرب إلزامه بطلاقهما، و وجهه أن طلاقهما واجب، لان حقوق الزوجية واجبة و يجب تحصيل براءة الذمة من الواجب و لا يتم الا بالطلاق فيكون واجبا، و كل واجب يلزم تاركه بإيقاعه، لأن ذلك لطف. و يحتمل العدم، لان طلاق المكره لا يقع عندنا.

و فيه نظر، لأن الإكراه الشرعي غير مبطل، و لا يجب مواجهة كل منهما بالطلاق بل يكفي قوله «زوجتي منهما طالق». و لا ينافي ذلك اشتراطنا تعيين المطلقة، لأن ذكره كونها زوجته صفة معينة لها في نفس الأمر و يجب عليهما معا العدة ان كانتا غير آيستين، و لا يعقد على واحدة منهما الا بعد انقضاء العدتين.


(1) الفقيه 3- 264، التهذيب 7- 285، الكافي 5- 431.

(2) القواعد، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست