responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 90

..........


يكون كذلك لو لم يكن العقد على كل منهما مشروطا بانتفاء العقد على الأخرى و اللازم باطل فكذا الملزوم، و بيان الملازمة ظاهر.

و كذلك نقول في انتفاء المعارض، فان الفرق حاصل بين انضمام الأجنبية المحللة الى المحرمة عينا و بين انضمام الأخت، فإن العقد على الأجنبية ليس مشروطا بانتفاء العقد على المحرمة عينا. و لا نسلم أيضا أنه لا أثر للإطلاق و التعيين في التحريم، و مستنده ما تقدم.

و هنا فوائد:

(الأولى) المراد بالجمع بين الأختين انما هو في العقد الواحد، بأن تذكرا معا في الإيجاب فيقبل نكاحهما، لا أن تذكر إحداهما فيقبل ثم تذكر الأخرى فيقبل ثانيا، فان ذلك ترتيب لا جمع.

(الثانية) لو رتب بينهما كما قلناه كان عقد الثانية باطلا قطعا. و قال ابن الجنيد الترتيب يحصل بالخطبة و إجابة الولي. و ليس بشي‌ء، لعدم تمامية النكاح بالخطبة و الإجابة.

(الثالثة) لو رتب كما قلناه فوطئ الثانية فرق بينه و بينها و لم تحرم الاولى. قال ابن إدريس «1»: و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحرم الحرام الحلال «2».

و قال الشيخ في النهاية «3» لا يرجع الى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها، و تبعه القاضي و ابن حمزة.

و قال ابن الجنيد: لو تزوج بأخت امرأة و هو لا يعلم فرق بينهما ان كان لم يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خير أيتهما شاء و لا يقرب التي يختار حتى‌


(1) راجع التعليقة السالفة من السرائر.

(2) التهذيب 7- 328، الإستبصار 3- 165.

(3) النهاية: 454.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست