responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 89

..........


بطلانه بالنسبة الى كل واحدة منهما و الا لزم الترجيح بغير مرجح، و لأن أثر العقد الإباحة، فلو أثر فاما لهما أو لإحداهما بعينها أولا بعينها.

و الكل باطل: أما الأولان فبالضرورة، و أما الأخير فلان الإباحة أمر معين فلا يحل في محل غير معين في نفس الأمر، و إذا لم يؤثر العقد باطل، لما عرف من معنى البطلان في الأصول.

و الثاني قول الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن الجنيد، لرواية محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى «2». و هي مقطوعة كما ترى.

و اختاره العلامة في المختلف «3» محتجا بأن المقتضي للإباحة ثابت و هو العقد، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، و المعارض لا يصلح للمعارضة لأنه ليس الا انضمام العقد على الأخت الأخرى إليه لكن لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرمة عينا و أجنبية محللة عينا في عقد واحد، إذ لا فرق بينهما إلا الإطلاق أو التعيين. و لا اثر لهما في التحريم، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة فيبطل العقد عليها و تحل أخرى معينة فيحل العقد عليها و في الإطلاق تحل واحدة مطلقة و تحرم أخرى مطلقة و قد عقد عليهما معا فقد خالف في العقد، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته.

و فيه نظر، لأنا لا نسلم أن العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، لأنه إنما‌


(1) النهاية: 454.

(2) الكافي 5- 431، التهذيب 7- 285.

(3) المختلف 2- 78.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست