نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 88
[السبب الرابع في
استبقاء العدد]
(السبب
الرابع) في استبقاء العدد:
إذا استكمل
الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.
و يحرم عليه
من الإماء ما زاد على اثنتين.
و إذا استكمل
العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.
و لكل منهما
أن يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع و يملك اليمين ما شاء.
و إذا طلق
واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.
و كذا لو طلق
امرأة و أراد نكاح أختها.
و لو تزوجهما
في عقد بطل و قيل: يتخير، و الرواية مقطوعة. (1)
الولي فإنه يحرم عليه أم زوجته، بمعنى أنه يحرم على الولي إنكاحه إياها و بعد
البلوغ يتعلق به فحال الفعل و جد الأثر.
قوله: و لو
تزوجها في عقد بطل، و قيل يتخير و الرواية به مقطوعة
(1) أما الأول
و هو البطلان فهو قول ابن حمزة و ابن إدريس [1] و المصنف و العلامة في القواعد «2»، و أفتى به
السعيد «3» و الشهيد «4» و هو الحق، لأن العقد على كل واحدة تحرم
لنكاح الأخرى و مبطل للعقد عليهما، و نسبتهما إليهما واحدة فيلزم
[1]
السرائر: 286، قال فيه: لانه عقد منهي عنه و النهى يدل على فساد المنهي عنه.
(2)
القواعد، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.
(3) الإيضاح
3- 85.
(4) راجع شرح
اللمعة 2- 69.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 88