responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 7

و المائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. (1)


العماري قال: سألت الصادق عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد. فقال:

سحت [1]. و مثله رواه السكوني [1]).

و أجيب بضعف السند و عدم عموم لفظ «الكلب» فيهما، فيحمل على كلب الهراش.

و الحق جواز بيعها كما هو مذهب ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن حمزة، و اختاره العلامة لأن العلة المبيحة لبيع كلب الصيد هي الانتفاع المحلل، و هو حاصل هنا عملا بالمقتضي و انتفاء المانع، و لأصالة الإباحة، و لان لها ديات مقدرة شرعا.

و يجوز إجارتها باتفاق الشيخ أيضا فيجوز البيع لعدم الفارق. و أيضا قال الشيخ في المبسوط: و روي جواز بيع كلب الماشية و الحائط. و مثله لا يرسل إلا عن ثقة.

قوله: و المائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح

[1] المائعات التي عرض لها النجاسة اما أن يكون دهنا أو غيره، و الأول يجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء، و الثاني اما أن يكون قابلا للتطهير أولا و الأول يجوز بيعه أيضا، و الثاني لا يجوز.

نعم يشترط في جواز البيع في الأولين الاعلام للمشتري بذلك، و مع عدم اعلامه يكون قد فعل حراما و العقد صحيح و يملك البائع الثمن.


[1] الكافي 5- 127، التهذيب 6- 367، الوسائل 12- 83 و في الأخير: محمد بن الحسن عن احمد بن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن الوليد عن الوليد العماري قال: سألت .. و ليس «الوليد العماري» في التهذيب.


[1] الكافي 5- 126.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست