و أجيب بضعف
السند و عدم عموم لفظ «الكلب» فيهما، فيحمل على كلب الهراش.
و الحق جواز
بيعها كما هو مذهب ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن حمزة، و اختاره العلامة لأن العلة
المبيحة لبيع كلب الصيد هي الانتفاع المحلل، و هو حاصل هنا عملا بالمقتضي و انتفاء
المانع، و لأصالة الإباحة، و لان لها ديات مقدرة شرعا.
و يجوز
إجارتها باتفاق الشيخ أيضا فيجوز البيع لعدم الفارق. و أيضا قال الشيخ في المبسوط:
و روي جواز بيع كلب الماشية و الحائط. و مثله لا يرسل إلا عن ثقة.
قوله: و
المائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح
[1]
المائعات التي عرض لها النجاسة اما أن يكون دهنا أو غيره، و الأول يجوز بيعه
لفائدة الاستصباح به تحت السماء، و الثاني اما أن يكون قابلا للتطهير أولا و الأول
يجوز بيعه أيضا، و الثاني لا يجوز.
نعم يشترط
في جواز البيع في الأولين الاعلام للمشتري بذلك، و مع عدم اعلامه يكون قد فعل
حراما و العقد صحيح و يملك البائع الثمن.
[1]
الكافي 5- 127، التهذيب 6- 367، الوسائل 12- 83 و في الأخير: محمد بن الحسن عن احمد
بن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن
الوليد عن الوليد العماري قال: سألت .. و ليس «الوليد العماري» في التهذيب.[1]
الكافي 5- 126.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 7