responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 6

و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان، (1)


أبوال الإبل، فإنه ورد الاذن بالانتفاع بها، كما روي أن أهل عرنة شكوا إلى النبي «ص» الجوع و المرض فمنحهم إبلا و قال: كلوا من ألبانها و استشفوا بأبوالها، فأخذوها و هربوا، فطلبهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أخذهم و مثل بهم [1].

و قال المرتضى و ابن إدريس بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لأنها أعيان طاهرة ينتفع بها انتفاعا محللا فجاز بيعها، أما الطهارة فلإجماع الأصحاب و أما الانتفاع فلانه التقدير، و أما جواز البيع حينئذ فلان المانع ليس إلا النجاسة و عدم الانتفاع و الفرض عدمهما.

و هل حكم العذرات حكم الأبوال؟ الحق أنه لا فرق بينهما، لما عللنا به.

و هو مذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة في المختلف.

و منع المفيد و سلار بيع العذرة و الأبوال كلها الأبوال الإبل، لرواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثمن العذرة من السحت [1].

أجاب الشيخ بحملها على عذرة الإنسان لنجاستها، لما رواه محمد بن مضارب عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس ببيع العذرة [2]).

قوله: و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان

[1] منع الشيخان من بيع هذه الثلاثة، و تبعهما القاضي، لما رواه الوليد‌


[1] سنن ابن ماجة 2- 1158، سنن الترمذي 4- 281 و فيهما: ان أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في إبل الصدقة و قال:

اشربوا من أبوالها و ألبانها. اللفظ للترمذي.


[1] التهذيب 6- 372، الإستبصار 3- 56، الوسائل 12- 126.

[2] التهذيب 6- 372، الإستبصار 3- 56، الوسائل 12- 126.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست