نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 6
و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان، (1)
أبوال الإبل، فإنه ورد الاذن بالانتفاع بها، كما روي أن أهل عرنة شكوا إلى النبي
«ص» الجوع و المرض فمنحهم إبلا و قال: كلوا من ألبانها و استشفوا بأبوالها،
فأخذوها و هربوا، فطلبهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أخذهم و مثل
بهم [1].
و قال
المرتضى و ابن إدريس بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لأنها أعيان طاهرة ينتفع بها
انتفاعا محللا فجاز بيعها، أما الطهارة فلإجماع الأصحاب و أما الانتفاع فلانه
التقدير، و أما جواز البيع حينئذ فلان المانع ليس إلا النجاسة و عدم الانتفاع و الفرض
عدمهما.
و هل حكم
العذرات حكم الأبوال؟ الحق أنه لا فرق بينهما، لما عللنا به.
و هو مذهب
الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة في المختلف.
و منع
المفيد و سلار بيع العذرة و الأبوال كلها الأبوال الإبل، لرواية يعقوب بن شعيب عن
الصادق عليه السلام أنه قال: ثمن العذرة من السحت[1].
أجاب الشيخ
بحملها على عذرة الإنسان لنجاستها، لما رواه محمد بن مضارب عن الصادق عليه السّلام
قال: لا بأس ببيع العذرة[2]).
قوله: و
في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان
[1] منع
الشيخان من بيع هذه الثلاثة، و تبعهما القاضي، لما رواه الوليد
[1]
سنن ابن ماجة 2- 1158، سنن الترمذي 4- 281 و فيهما: ان أناسا من عرينة قدموا
المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في إبل الصدقة
و قال: