responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 8

و لا يباع و لا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة و ألبانها.

[الثاني الآلات المحرمة]

(الثاني) الآلات المحرمة كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج.

[الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم]

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، و قيل مطلقا، (1)


و إذا عرف المشتري ذلك فيما بعد كان له الفسخ مع عدم التصرف، و مع التصرف يكون له الأرش.

بقي هنا سؤال، و هو أن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر فأي فائدة لاشتراط تحت السماء؟ جواب ذلك تعبد شرعي لا غير.

قوله: كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب و قيل مطلقا

[1] الأول قول ابن إدريس، و اختاره العلامة، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام و قد سأله حكم السراج عما يحمل الى الشام من السروج و آلاتها. فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، انكم في هدنة فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم [1].

و مثله في رواية هند السراج عن الباقر عليه السّلام التي يقول فيها: احمل إليهم، فإن اللّٰه يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم- فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك [2].


[1] التهذيب 6- 354، الكافي 5- 112، الإستبصار 3- 57، الوسائل 12- 69.

[2] التهذيب 6- 354، الكافي 5- 112، الإستبصار 3- 57، الوسائل 12- 69.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست