نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 8
و لا يباع و لا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة و ألبانها.
[الثاني الآلات المحرمة]
(الثاني)
الآلات المحرمة كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و
الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج.
[الثالث ما يقصد به
المساعدة على المحرم]
(الثالث)
ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، و قيل
مطلقا، (1)
و إذا عرف المشتري ذلك فيما بعد كان له الفسخ مع عدم التصرف، و مع التصرف يكون له
الأرش.
بقي هنا
سؤال، و هو أن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر فأي فائدة لاشتراط تحت السماء؟ جواب
ذلك تعبد شرعي لا غير.
قوله:
كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب و قيل مطلقا
[1] الأول
قول ابن إدريس، و اختاره العلامة، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام
و قد سأله حكم السراج عما يحمل الى الشام من السروج و آلاتها. فقال: لا بأس، أنتم
اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، انكم في
هدنة فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم[1].
و مثله في
رواية هند السراج عن الباقر عليه السّلام التي يقول فيها: احمل إليهم، فإن
اللّٰه يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم- فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل
الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك[2].