responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 290

..........


أما لو أطلق كما لو قال «أقمتك مقامي في كل مالي فعله من كل قليل و كثير» قال الشيخ في الخلاف لا تصح [1]، و هو قول جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى محتجا بأنه غرر عظيم، لانه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، و ما يؤدي الى ذهاب أمواله مثل أن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف المهر ثم يزوجه بأربع أخر و هلم جرا، و يشتري له من الأرضين و العقارات ما لا حاجة له به، و في ذلك غرر عظيم.

و قال في النهاية و المفيد و القاضي و سلار و ابن إدريس تصح و يكون ذلك مقيدا بالمصلحة. و به يجاب عن حجة الشيخ في الخلاف. قال المصنف في الشرائع [2]: و هو بعيد عن موضع الفرض، يريد أن الإطلاق يتناول جميع ما يضر و ينفع، و العقد إذا استلزم مثل هذا الضرر كان فاسدا و صرفه الى ما هو مصلحة خارج عن مقتضى العقد الذي أوقعه، لان مقتضى العقد أعم من ذلك.

و جوزه هنا إلا في الإقرار، فإنه لا يصح أن يقر عن موكله مطلقا. و هو قول المفيد و أحد قولي الشيخ، فإنهما قالا إذا و كل الإنسان غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة و قبل الوكيل ذلك يجب له ما يجب لموكله و يجب عليه ما يجب على موكله، الا ما يقتضيه الإقرار من الآداب و الحدود و الايمان، و حسن تخصيص المستثنى لأجل تخصيص المستثنى منه.

و هذا هو المفتي به: اما لانه لا يدخله النيابة، لان حكمه يختص بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه كما قال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إقرار العقلاء على أنفسهم‌


[1] الخلاف 2- 148.

[2] الشرائع 1- 143.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست