نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 290
..........
أما لو أطلق كما لو قال «أقمتك مقامي في كل مالي فعله من كل قليل و كثير» قال
الشيخ في الخلاف لا تصح[1]، و هو قول جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى
محتجا بأنه غرر عظيم، لانه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، و ما يؤدي
الى ذهاب أمواله مثل أن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف المهر
ثم يزوجه بأربع أخر و هلم جرا، و يشتري له من الأرضين و العقارات ما لا حاجة له
به، و في ذلك غرر عظيم.
و قال في
النهاية و المفيد و القاضي و سلار و ابن إدريس تصح و يكون ذلك مقيدا بالمصلحة. و
به يجاب عن حجة الشيخ في الخلاف. قال المصنف في الشرائع[2]: و هو بعيد
عن موضع الفرض، يريد أن الإطلاق يتناول جميع ما يضر و ينفع، و العقد إذا استلزم
مثل هذا الضرر كان فاسدا و صرفه الى ما هو مصلحة خارج عن مقتضى العقد الذي أوقعه،
لان مقتضى العقد أعم من ذلك.
و جوزه هنا
إلا في الإقرار، فإنه لا يصح أن يقر عن موكله مطلقا. و هو قول المفيد و أحد قولي
الشيخ، فإنهما قالا إذا و كل الإنسان غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة و
قبل الوكيل ذلك يجب له ما يجب لموكله و يجب عليه ما يجب على موكله، الا ما يقتضيه
الإقرار من الآداب و الحدود و الايمان، و حسن تخصيص المستثنى لأجل تخصيص المستثنى
منه.
و هذا هو
المفتي به: اما لانه لا يدخله النيابة، لان حكمه يختص بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه
كما قال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إقرار العقلاء على أنفسهم