نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 291
..........
جائز [1]. و على غيرهم لا، أو لأنه خلاف المصلحة و نحن قد شرطنا في تعميم الوكالة
مراعاة المصلحة.
هذا كله إذا
لم يصرح له بالإقرار عنه، أما لو صرح بالإقرار عنه فقال الشيخ في الخلاف يصح
إقراره و يلزم الموكل ما أقربه الوكيل، فان كان معلوما لزم و ان كان مجهولا رجع في
تفسيره الى الموكل دون الوكيل.
و احتج عليه
بأنه لا مانع من ذلك، و الأصل جوازه. و أيضا قوله صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: المؤمنون عند شروطهم و هذا شرط انه يلزمه ما يقر به الوكيل فيجب أن يكون
جائزا[1].
و استشكل
ذلك العلامة في القواعد[2] من أنه أخبار عن حق على الموكل و لا يلزم
الغير خبر الغير الا على وجه الشهادة، و هذا كما لو قال «رضيت بما يشهد به علي
فلان» فإنه لا يلزمه، و لأن الوكالة في الإنشاء لا في الاخبار، و من أنه قول يلزم
به الحق صدر بإذنه فأشبه الشراء و سائر الأقوال. و للشافعي في ذلك قولان.
ثم اختلف
القائلون بعدم الصحة في أنه هل يكون بالتوكيل مقرا أم لا؟
قيل نعم،
لأنه أخبر عن حق عليه لنضمن وكالته ذلك. و قيل لا، لان التوكيل في الشيء لا يكون
إثباتا لنفس ذلك الشيء و الا لكان التوكيل في البيع بيعا. هذا خلف، و لأن الأمر
بالأمر ليس أمرا.
و هذا هو
الحق، لأن التوكيل فيه إنشاء و الإقرار اخبار و اللفظ الواحد لا يكون
[1]
الوسائل 16- 133 و فيه: و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم انه قال ..[2]
الخلاف 2- 145.
[3] راجع
القواعد، آخر الشرط الثاني من الركن الرابع من كتاب الوكالة.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 291