responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 289

و لو عمم الوكالة صح الا ما يقتضيه الإقرار. (1)


فساد أحدهما لا يستلزم فساد الأخر، كما إذا أمره بشراء شاة و خنزير. فإذا يكون مالكا للبيع المطلق، فإذا باع مطلقا صح و انصرف الى الحال، لأن إطلاق العقد يقتضي ذلك.

(السادسة) في الصورة المذكورة هل يملك البيع إلى أجل معلوم؟ يحتمل أن يقال: ان باع إلى أجل هو أقل مما يحتمله الأجل المجهول المأمور به صح و الا بطل. اللهم الا أن يكون الثمن المأمور به الى الأجل المجهول أزيد منه الى الأجل الأقل، فإنه لا يصح. أما لو تساوى الثمنان أو زاد في الأقل المعين فإنه يصح. و أما صورة الشراء إلى الأجل المجهول فإنه لا يصح له الشراء حالا لأن مصلحة الحلول مرجوحة بالنسبة إلى الموكل. و يحتمل أن يملك أكثر أجل يحتمله الأجل المجهول كما قلناه في البيع، لكن مع مساواة الثامن أو أقليته و الا فلا.

(السابعة) لو أمره أن يصالح عن الدم بخمر فصالح به صح و حصل العفو، و لا كذا لو صالح بخنزير: أما الأول فلان العفو عن القصاص مبني على التغليب و أما الثاني فلمخالفته أمر الموكل، و لان الخمر مضمون لو كان للكافر و محترم لو كان المقصود بإبقائه التخليل.

قوله: و لو عمم الوكالة صح الا ما يقتضيه الإقرار

[1] تعيين ما فيه الوكالة اما بحسب الشخص كقوله «وكلتك في بيع هذا الثوب» أو بحسب الصنف كقوله «وكلتك في بيع [كل] مالي بيعه» أو بحسب النوع كقوله «وكلتك في كل معاملاتي المالية أو كل مالي المعاملة به من أموالي».

و لا خلاف في صحة هذه الثلاثة.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست