responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 288

..........


ما عينه بها، أما لو صار ما عينه مرجوحا في جانب المصلحة عرفا أو شرعا فإنه لا يجب الاقتصار على المعين بل لا يجوز، كما لو أمره بالبيع بعشرة فباع بعشرين أو الشراء بعشرة فاشترى بخمسة، فإن كل ذلك صحيح و لو خالف ضمن.

و لنتمم هذا البحث بفوائد:

(الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباعه نسيئة خوفا على الثمن لو قبضه من خطر صح و لا لذلك يبطل لانه غرر و مخالفة.

(الثانية) لو أمره بالبيع نسيئة خوفا على الثمن فباع حالا و قبض الثمن ضمن لو تلف.

(الثالثة) لو أمره بشراء ثوب بدينار فاشترى ثوبين به كل واحد يساوي دينارا صح. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الخلاف في قضية رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم مع عروة البارقي في الشاتين [1].

(الرابعة) ليس من هذا لو أمره بشراء خمر للاكتساب فاشترى خلا فإن الوكالة في شراء الخمر باطلة، إذ لا يملك المسلم فعل ذلك حتى يوكل فيه. و حينئذ يكون شراؤه للخل فضولا اما باطل أو موقوف على الخلاف.

(الخامسة) لو وكله في البيع إلى أجل مجهول كقدوم الغزاة أو الشراء اليه فهل يملك البيع الصحيح أو الشراء كذلك أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف لا يملكه [2] و هو مذهب الشافعي. و الأقوى أنه يملكه، و هو مذهب أبي حنيفة، لأنه أمره بشي‌ء مركب من شيئين البيع و الأجل، و الأجل لا يدخل في حقيقة البيع، و حينئذ‌


[2] الخلاف 2- 150 قال فيه: إذا قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فان ذلك لا يصح. و قال في 149: إذا وكله في بيع فاسد مثل ان يوكله في البيع و الشراء إلى أجل مجهول مثل قدوم الحاج و إدراك الثمار لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يملك بذلك البيع الصحيح.


[1] الخلاف 2- 149.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست