responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 287

و يقتصر الوكيل على ما عينه الموكل. (1)


أيضا قطعا، و انما النزاع في حال الاختيار، فمنعه الشيخ و التقي و القاضي لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الطلاق بيد من أخذ بالساق [1]، و لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام: لا تجوز الوكالة في الطلاق [2]. فحملت على الحاضر لئلا ينافي روايات جواز الوكالة في الطلاق مطلقا.

و فيه نظر، لان المراد باليد القدرة و المكنة و هي حاصلة للموكل، و الرواية ضعيفة لأن في طريقها إلى زرارة ابن سماعة و جعفر بن سماعة و هما واقفيان، مع مخالفتها للإجماع.

و قال في الخلاف و المبسوط و المفيد في المقنعة و ابن إدريس بالجواز، للإجماع على أن الحكمين في الشقاق إذا طلقا جاز مع حضور الزوج في البلد، و لانه لو لم تجز الوكالة للحاضر لم تجز للغائب، و اللازم كالملزوم في البطلان و الملازمة ظاهرة، فان ما لا تجوز الوكالة فيه و ما لا تجوز لا يختلف حكمه بالغيبة و الحضور.

(فائدة) و منع الشيخ أيضا في المبسوط من توكيل الزوجة في طلاق نفسها قال: و هو مذهب الفقهاء. و للأصحاب فيه خلاف، و الأظهر أنه لا تصح، و تبعه ابن إدريس. و قال العلامة الوجه الجواز، لانه فعل تدخله النيابة، و لانه صدر من أهله، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، و صادف محله فيكون واقعا، و هو المطلوب.

قوله: و يقتصر الوكيل على ما عينه الموكل

[1] انما يجب ذلك مع تساوي ما عينه و صده في وجه المصلحة أو اختصاص‌


[1] كنز العمال 9- 640.

[2] الكافي 6- 130.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست