نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 287
و يقتصر الوكيل على ما عينه الموكل. (1)
أيضا قطعا، و انما النزاع في حال الاختيار، فمنعه الشيخ و التقي و القاضي لقوله
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الطلاق بيد من أخذ بالساق[1]، و لرواية
زرارة عن الصادق عليه السلام: لا تجوز الوكالة في الطلاق[2]. فحملت على
الحاضر لئلا ينافي روايات جواز الوكالة في الطلاق مطلقا.
و فيه نظر،
لان المراد باليد القدرة و المكنة و هي حاصلة للموكل، و الرواية ضعيفة لأن في
طريقها إلى زرارة ابن سماعة و جعفر بن سماعة و هما واقفيان، مع مخالفتها للإجماع.
و قال في
الخلاف و المبسوط و المفيد في المقنعة و ابن إدريس بالجواز، للإجماع على أن
الحكمين في الشقاق إذا طلقا جاز مع حضور الزوج في البلد، و لانه لو لم تجز الوكالة
للحاضر لم تجز للغائب، و اللازم كالملزوم في البطلان و الملازمة ظاهرة، فان ما لا
تجوز الوكالة فيه و ما لا تجوز لا يختلف حكمه بالغيبة و الحضور.
(فائدة) و
منع الشيخ أيضا في المبسوط من توكيل الزوجة في طلاق نفسها قال: و هو مذهب الفقهاء.
و للأصحاب فيه خلاف، و الأظهر أنه لا تصح، و تبعه ابن إدريس. و قال العلامة الوجه
الجواز، لانه فعل تدخله النيابة، و لانه صدر من أهله، لأن فعل الوكيل فعل الموكل،
و صادف محله فيكون واقعا، و هو المطلوب.
قوله: و
يقتصر الوكيل على ما عينه الموكل
[1] انما
يجب ذلك مع تساوي ما عينه و صده في وجه المصلحة أو اختصاص