responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 171

[الرابع في المرتهن]

(الرابع) في المرتهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.

و يجوز اشتراط الوكالة في الرهن، و لو عزل له لم ينعزل.

و تبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.

و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن.

و المرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا. و في الميت رواية أخرى. (1)


الفساد، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها، و هو قوله في المبسوط. و من أن المانع تعلق حق المرتهن و حيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا.

و الأشبه الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو باع الراهن أو آجر و لم يجز المرتهن و اتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا؟ يحتمل المنع، لعدم الشرط و اللزوم لانتفاء المانع و هو اختيار العلامة.

(الثانية) لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح و إلا بطل.

(الثالثة) لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة و من حيث النهي. و الأقوى البطلان، لعدم الملك الذي هو شرط.

قوله: و في الميت رواية أخرى

[1] هذه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست