نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 171
[الرابع في
المرتهن]
(الرابع)
في المرتهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.
و يجوز
اشتراط الوكالة في الرهن، و لو عزل له لم ينعزل.
و تبطل الوكالة
بموت الموكل دون الرهانة.
و يجوز
للمرتهن ابتياع الرهن.
و المرتهن
أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا. و في الميت
رواية أخرى. (1)
الفساد، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها، و هو قوله في المبسوط. و من أن
المانع تعلق حق المرتهن و حيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا.
و الأشبه
الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه.
و هنا
فوائد:
(الاولى) لو
باع الراهن أو آجر و لم يجز المرتهن و اتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا؟
يحتمل المنع، لعدم الشرط و اللزوم لانتفاء المانع و هو اختيار العلامة.
(الثانية)
لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح و إلا بطل.
(الثالثة)
لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة و من حيث النهي. و الأقوى
البطلان، لعدم الملك الذي هو شرط.
قوله: و
في الميت رواية أخرى
[1] هذه
رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 171