نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 170
و ليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة و لا سكنى و لا وطء، لانه
تعريض للإبطال، و فيه رواية بالجواز مهجورة. (1)
و لو باعه
الراهن وقف على اجازة المرتهن.
و في وقوف
العتق على اجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز. (2)
قوله:
و فيه رواية بالجواز مهجورة
[1] هي ما
رواه الشيخ عن حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل رهن جاريته عند قوم أ
يحل له أن يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بين ذلك. قلت: أ رأيت ان
قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما[1].
و رواها
أيضا ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و الكليني عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلام، و السندان صحيحان الا أن الأصحاب هجروهما لمنافاتهما لأصول المذهب و لقوله
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.
بقي هنا
مسألة، و هي لو وطي فعل حراما و لحق به الولد و صارت أم ولد، و هل يبطل الرهن؟
الأصح لا لسبقية الرهن على الاستيلاد، و به قال في المبسوط و ابن إدريس، و قال في
الخلاف ان كان مؤسرا ألزم قيمة الأمة تكون مكانها رهنا لحرمة الولد، و ان كان
معسرا كانت بحالها رهنا. و لا دليل على هذا التفصيل فالتقوى على الأول.
قوله: و
في وقوف العتق على اجازة المرتهن تردد أشبهه الجواز
[2] ينشأ من
قولي الشيخ و من أنه نوع تصرف و هو منهي عنه و النهي يدل على