responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 170

و ليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة و لا سكنى و لا وطء، لانه تعريض للإبطال، و فيه رواية بالجواز مهجورة. (1)

و لو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن.

و في وقوف العتق على اجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز. (2)


قوله: و فيه رواية بالجواز مهجورة

[1] هي ما رواه الشيخ عن حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بين ذلك. قلت: أ رأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما [1].

و رواها أيضا ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و الكليني عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، و السندان صحيحان الا أن الأصحاب هجروهما لمنافاتهما لأصول المذهب و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.

بقي هنا مسألة، و هي لو وطي فعل حراما و لحق به الولد و صارت أم ولد، و هل يبطل الرهن؟ الأصح لا لسبقية الرهن على الاستيلاد، و به قال في المبسوط و ابن إدريس، و قال في الخلاف ان كان مؤسرا ألزم قيمة الأمة تكون مكانها رهنا لحرمة الولد، و ان كان معسرا كانت بحالها رهنا. و لا دليل على هذا التفصيل فالتقوى على الأول.

قوله: و في وقوف العتق على اجازة المرتهن تردد أشبهه الجواز

[2] ينشأ من قولي الشيخ و من أنه نوع تصرف و هو منهي عنه و النهي يدل على‌


[1] التهذيب 7- 169، الكافي 5- 235، 237، الفقيه 3- 201.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست