نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 172
و لو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
و الرهن
أمانة في يد المرتهن، و لا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.
و ليس له
التصرف فيه، و لو تصرف من غير اذن ضمن العين و الأجرة.
و لو كان
الرهن دابة قام بمؤنتها و تقاصا.
و في
رواية: الظهر يركب و الدر يشرب، و على الذي يركب و يشرب النفقة. (1)
و للمرتهن
استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث.
قال: كتبت الى الكاظم عليه السلام- و ساق القول الى أن قال- فكتب عليه السلام:
جميع الديان فيه سواء يتوزعون بينهم بالحصص[1].
و كذا روى
الشيخ في التهذيب بهذا السند و بسند آخر منه أبو عمران الأرمني عن عبد
اللّٰه بن الحكم عن الصادق عليه السلام[2].
و هما
ضعيفان، لان الشيخ ضعف ابن عيسى و الأرمني في كتابه. هذا مع مخالفتهما للأصول، فإن
فائدة الرهن التقدم به على الغرباء و الا لما كان وثيقة، مع اشتمال الأول على
المكاتبة.
قوله: و
في رواية الظهر يركب و الدر يشرب و على الذي يركب و يشرب النفقة
[1] هذه رواية
السكوني موثقا عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه