responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 594

و لا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف. (1)

و لو زال بإظهار الكراهية اقتصر، و لو كان بنوع من اعراض.

و لو لم يثمر انتقل الى اللسان.

و لو لم يرتفع الا باليد، كالضرب جاز.


لمراتب الأمر و النهي فلا يكون القلب منهما. على أن نقول: اعتقاد الوجوب لا يكفي في وظيفة القلب، بل وظيفته الابتهال الى اللّٰه بقلبه أن يوفق ذلك الشخص و يهديه الى فعل المعروف و الانتهاء عن المنكر حتى يكون له مدخل في الأمر و النهي و ان لم يكن منهما.

و أما ثانيا- فلان فعل المعروف و التجنب عن المنكر لا يختص باليد بل يشمل الجوارح كلها، فلو كان مرادهم ذلك لم ينسبوا الأمر و النهي إلى اليد فقط.

و أما ثالثا- فلانه يلزم القائل بتقديم اليد على ذلك التوجيه أنه إذا لم ينجع الفعل و التجنب المذكورين ان ينتقل الى اللسان، فان لم ينجع [1] لزمه أن ينتقل ثانيا الى اليد بالتأديب، لأن التأديب من مراتب الأمر و النهي اتفاقا، و ذلك يخل بالترتيب.

و أما رابعا- فلان ما ذكر تخمين لا دليل عليه، فلا يكون النزاع لفظيا و حينئذ فالأحسن عبارة المصنف و سيأتي في المقالة الثالثة معناه.

قوله: و لا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجع الأخف

[1] لا شك أن كل مرتبة من المراتب المتقدمة يمكن أن يعتبر فيها ثقل و خفة، و حينئذ ينبغي أن يكون مراد المصنف أنه لا ينتقل في كل مرتبة من المراتب المذكورة إلى الأثقل إلا إذا لم ينجع الأخف فنقول: مرتبة القلب أخفها اعتقاد‌


[1] أى فان لم يظهر اثر، يقال: نجع الدواء و العلف و الوعظ: ظهر أثره.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست