نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 594
و لا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف. (1)
و لو زال
بإظهار الكراهية اقتصر، و لو كان بنوع من اعراض.
و لو لم
يثمر انتقل الى اللسان.
و لو لم
يرتفع الا باليد، كالضرب جاز.
لمراتب الأمر و النهي فلا يكون القلب منهما. على أن نقول: اعتقاد الوجوب لا يكفي
في وظيفة القلب، بل وظيفته الابتهال الى اللّٰه بقلبه أن يوفق ذلك الشخص و
يهديه الى فعل المعروف و الانتهاء عن المنكر حتى يكون له مدخل في الأمر و النهي و
ان لم يكن منهما.
و أما
ثانيا- فلان فعل المعروف و التجنب عن المنكر لا يختص باليد بل يشمل الجوارح كلها،
فلو كان مرادهم ذلك لم ينسبوا الأمر و النهي إلى اليد فقط.
و أما
ثالثا- فلانه يلزم القائل بتقديم اليد على ذلك التوجيه أنه إذا لم ينجع الفعل و
التجنب المذكورين ان ينتقل الى اللسان، فان لم ينجع [1] لزمه أن ينتقل ثانيا الى
اليد بالتأديب، لأن التأديب من مراتب الأمر و النهي اتفاقا، و ذلك يخل بالترتيب.
و أما
رابعا- فلان ما ذكر تخمين لا دليل عليه، فلا يكون النزاع لفظيا و حينئذ فالأحسن
عبارة المصنف و سيأتي في المقالة الثالثة معناه.
قوله: و
لا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجع الأخف
[1] لا شك
أن كل مرتبة من المراتب المتقدمة يمكن أن يعتبر فيها ثقل و خفة، و حينئذ ينبغي أن
يكون مراد المصنف أنه لا ينتقل في كل مرتبة من المراتب المذكورة إلى الأثقل إلا
إذا لم ينجع الأخف فنقول: مرتبة القلب أخفها اعتقاد
[1]
أى فان لم يظهر اثر، يقال: نجع الدواء و العلف و الوعظ: ظهر أثره.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 594