نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 593
و ينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. (1)
ما يجب عليه تركه لم يكن كلامه حاصرا للأحكام الأربعة المغايرة للمباح ضرورة خروج
المكروه، و ان أراد إخراج ما كان تركه راجحا أعم من أن يكون مانعا من النقيض أو لا
كان كلامه حاصرا لكن حكمه أن النهي كله واجب ممنوع، لأن أحد قسميه مكروه و ليس
النهي عنه واجبا بل مندوب.
و الاولى أن
يقول: ان النهي أيضا ينقسم الى قسمين: واجب و هو النهي عن الحرام، و مندوب و هو
النهي عن المكروه. و هو قول التقي و ابن حمزة.
قوله: و
ينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد
[1] للأصحاب
في ترتيب كيفيات الإنكار عبارات: [1] ما قاله المصنف و اختاره العلامة[2][3] عبارة
الشيخ يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب [4] عبارة سلار و هو يترتب باليد أو لا
فان لم يمكن فباللسان فان لم يمكن فبالقلب.
قال
العلامة: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، لأن القائل بتقديم اللسان يريد أنه يعظه
بالقول و يزجره، فإن أفاد و الا ضربه و أدبه، فإن خاف و عجز عن ذلك كله اعتقد وجوب
المعروف و تحريم المنكر و ذلك مرتبة القلب. و القائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد
الوجوب ثم يأمر به باللسان أو ينهى عنه، و القائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل
المعروف و يتجنب المنكر بحيث يقتدى به، فإن أفاد ذلك و الا وعظ و زجر و خوف
باللسان، فان عجز عن الجميع اعتقد الوجوب. هذا آخر كلامه.
و فيه نظر:
أما أولا-
فلان اعتقاد الوجوب ليس من الأمر و النهي في شيء، و التقسيم