responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 593

و ينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. (1)


ما يجب عليه تركه لم يكن كلامه حاصرا للأحكام الأربعة المغايرة للمباح ضرورة خروج المكروه، و ان أراد إخراج ما كان تركه راجحا أعم من أن يكون مانعا من النقيض أو لا كان كلامه حاصرا لكن حكمه أن النهي كله واجب ممنوع، لأن أحد قسميه مكروه و ليس النهي عنه واجبا بل مندوب.

و الاولى أن يقول: ان النهي أيضا ينقسم الى قسمين: واجب و هو النهي عن الحرام، و مندوب و هو النهي عن المكروه. و هو قول التقي و ابن حمزة.

قوله: و ينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد

[1] للأصحاب في ترتيب كيفيات الإنكار عبارات: [1] ما قاله المصنف و اختاره العلامة [2] [3] عبارة الشيخ يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب [4] عبارة سلار و هو يترتب باليد أو لا فان لم يمكن فباللسان فان لم يمكن فبالقلب.

قال العلامة: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، لأن القائل بتقديم اللسان يريد أنه يعظه بالقول و يزجره، فإن أفاد و الا ضربه و أدبه، فإن خاف و عجز عن ذلك كله اعتقد وجوب المعروف و تحريم المنكر و ذلك مرتبة القلب. و القائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ثم يأمر به باللسان أو ينهى عنه، و القائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف و يتجنب المنكر بحيث يقتدى به، فإن أفاد ذلك و الا وعظ و زجر و خوف باللسان، فان عجز عن الجميع اعتقد الوجوب. هذا آخر كلامه.

و فيه نظر:

أما أولا- فلان اعتقاد الوجوب ليس من الأمر و النهي في شي‌ء، و التقسيم‌


[1] القواعد، المطلب الخامس من كتاب الجهاد.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست