responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 595

أما لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام (1) أو من نصبه.

و كذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.


الوجوب و سؤال اللّٰه التوفيق و توجيه الهمة منه الى ذلك، فإذا لم ينجع انتقل إلى إظهار الكراهية و الاعراض و قلة المعاشرة بل عدمها، فإذا لم ينجع انتقل الى اللسان بالقول اللين و الوعظ الهين، فإذا لم ينجع انتقل الى الأمر على جهة الاستعلاء و الغلظة بالقول، فإذا لم ينجع شي‌ء من ذلك انتقل الى اليد من عرك [1] الاذن و ضرب الخد، فإذا لم ينجع انتقل الى كثير الضرب و شديدة ما لم يؤد الى التبريح [2] كالجرح و الكسر.

قوله: اما لو افتقر الى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام

[1] قال الشيخ في الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو أن يأذن له الامام فيه.

ثم قال: و كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا و هذا غير مقصود بل المقصود المدافعة و الممانعة لا الجرح و القتل.

ثم ان الشيخ في التبيان وافق المرتضى، و هو قول التقي و ابن إدريس.

و قال في النهاية كقوله في الاقتصاد، و هو اختيار سلار و القاضي، و تابع العلامة المرتضى عملا بإطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

قوله: و كذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، و قيل يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده


[1] عركه: دلكه و حكه.

[2] برح به الضرب تبريحا: اشتد و عظم، و هذا أبرح من ذاك أى أشد.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست