نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 595
أما لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام (1) أو
من نصبه.
و كذا
الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
الوجوب و سؤال اللّٰه التوفيق و توجيه الهمة منه الى ذلك، فإذا لم ينجع
انتقل إلى إظهار الكراهية و الاعراض و قلة المعاشرة بل عدمها، فإذا لم ينجع انتقل
الى اللسان بالقول اللين و الوعظ الهين، فإذا لم ينجع انتقل الى الأمر على جهة
الاستعلاء و الغلظة بالقول، فإذا لم ينجع شيء من ذلك انتقل الى اليد من عرك [1]
الاذن و ضرب الخد، فإذا لم ينجع انتقل الى كثير الضرب و شديدة ما لم يؤد الى
التبريح [2] كالجرح و الكسر.
قوله: اما
لو افتقر الى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام
[1] قال الشيخ
في الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا
للأئمة عليهم السلام أو أن يأذن له الامام فيه.
ثم قال: و
كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه لأن ما يفعل بإذنهم يكون
مقصودا و هذا غير مقصود بل المقصود المدافعة و الممانعة لا الجرح و القتل.
ثم ان الشيخ
في التبيان وافق المرتضى، و هو قول التقي و ابن إدريس.
و قال في
النهاية كقوله في الاقتصاد، و هو اختيار سلار و القاضي، و تابع العلامة المرتضى
عملا بإطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
قوله: و
كذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، و قيل يقيم الرجل الحد على زوجته و
ولده