responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 524

و الفوات و بدخول مكة (1) عدا من يتكرر و المريض. (2)

و أفعالها ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه، و التقصير أو الحلق.

و تصح في جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.

و من أحرم بها في أشهر الحج و دخل مكة، جاز أن ينوي بها التمتع، و يلزمه الدم.

و يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام.

و قيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. و لم يقدر «علم الهدى» بينهما حدا. (3)

و التمتع بها يجزئ عن المفردة. و تلزم من ليس من حاضري


قوله: و الفوات و بدخول مكة

[1] أما الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج و كان قد أحرم و فاته الموقفان فإنه يتحلل بعمرة و يسمى عمرة الفوات، و أما الدخول- أي الواجب- فإنه لو لم يجب لم تجب العمرة. نعم وجوبها حينئذ تخييري لأنه لو دخل بحج كفى ذلك في إباحة دخوله.

قوله: عدا من يتكرر و المريض

[2] ان أراد الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقيب إحلال و لم يمض له شهر. و بالجملة لو دخل بغير عمرة أساء و لا يجب عليه قضاء.

قوله: و يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام، و قيل لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة و لم يقدر علم الهدى بينهما حدا

[3] الأول قول الشيخ في النهاية، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام‌


 

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست