نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 524
و الفوات و بدخول مكة (1) عدا من يتكرر و المريض. (2)
و أفعالها
ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه،
و التقصير أو الحلق.
و تصح في
جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.
و من أحرم
بها في أشهر الحج و دخل مكة، جاز أن ينوي بها التمتع، و يلزمه الدم.
و يصح
الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام.
و قيل: لا
يكون في السنة إلا عمرة واحدة. و لم يقدر «علم الهدى» بينهما حدا. (3)
و التمتع
بها يجزئ عن المفردة. و تلزم من ليس من حاضري
قوله:
و الفوات و بدخول مكة
[1] أما
الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج و كان قد أحرم و فاته الموقفان فإنه يتحلل بعمرة
و يسمى عمرة الفوات، و أما الدخول- أي الواجب- فإنه لو لم يجب لم تجب العمرة. نعم
وجوبها حينئذ تخييري لأنه لو دخل بحج كفى ذلك في إباحة دخوله.
قوله: عدا
من يتكرر و المريض
[2] ان أراد
الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقيب إحلال و لم يمض له شهر. و
بالجملة لو دخل بغير عمرة أساء و لا يجب عليه قضاء.
قوله: و
يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام، و قيل لا تكون في السنة
إلا عمرة واحدة و لم يقدر علم الهدى بينهما حدا
[3] الأول
قول الشيخ في النهاية، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 524